وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك (١).
______________________________________________________
والمتحصل من هذا قياسان مترتب ثانيهما على اولهما ينتجان صحة الوضوء بالمائع المضاف.
الاول : ان يقال ان الوضوء بهذا المائع وقع متعلقا للنذر وكلما وقع متعلقا للنذر يجب الوفاء به ، فالوضوء بهذا المائع المضاف يجب الوفاء به.
الثاني : ان الوضوء بهذا المائع المضاف صار واجبا بالنذر وكلما تعلق وجوب الوضوء به فلا بد وان يكون الوضوء به يقع صحيحا ، اذ لا يعقل ان يتعلق الوجوب بما لا يقع الوضوء به صحيحا.
فالناتج من هذين هو صحة الوضوء بالمائع المضاف ، وقد اشار المصنف الى القياس الاول بقوله : «بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر» والى الثاني بقوله : «وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الوفاء به».
(١) حاصل التأييد لهذه الدعوى من امكان صحة ما لا تشمله الادلة بالعنوان الاولي ولكنه يكون مشمولا للادلة بالعناوين الثانوية ، هو ما ورد من صحة الصوم في السفر بشرط تعلق النذر به ، والاحرام قبل الميقات اذا وقع متعلقا للنذر.
وتوضيحه : انه بناء على عدم مشروعية الصوم في السفر ـ لا بناء على المشهور من صحة الصوم النذري في السفر ـ قد وردت الادلة الخاصة على صحته اذا وقع متعلقا للنذر ، واولى منه في الدلالة الاحرام قبل الميقات فانه مما يصح قطعا بالنذر ، وقد ورد فيه ان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فهو غير مشروع قطعا ، ولكنه مع ذلك قد وردت الاخبار بصحة الاحرام قبل الميقات اذا وقع متعلقا للنذر ، فالصوم في السفر والاحرام قبل الميقات مما لا يشرع قبل النذر ، وبواسطة النذر يقع صحيحا ومشروعا ، فالادلة الثانوية لها قابلية ان تصحح ما ليس بصحيح.