.................................................................................................
______________________________________________________
والمفروض ان المورد لا لزوم فيه فتكون الادلة الاولية والادلة الثانوية متوافقتين ، وفي مثل هذا لا شبهة في العمل بالدليل الثانوي ، وهذا مراده من قوله : «صح التمسك بعموم دليلها» أي دليل الاحكام الثانوية «في الحكم بجوازها» أي في الحكم بجواز الموضوعات التي لم يؤخذ فيها حكم اصلا كالرجحان أو الاباحة
واخرى : يكون بين ادلة العسر أو الضرر وبين الادلة الاولية تناف بان يكون الحكم الاولي على خلاف [الحكم الثانوي من العسر والحرج] كما لو كان اصل الوضوء عسرا فان ادلة الوضوء [العامة تقتضي وجوب] الوضوء ، وادلة العسر تقتضي رفع الوجوب.
ولا يخفى انه حيث كان بين [ادلة العسر وكل واحد واحد] من الادلة الاولية عموم وخصوص من وجه ، لتحقق وجوب الوضوء من دون العسر [في موارد الوضوء غير العسري] ، وتحقق العسر في غير الوضوء في مورد العسر غير الوضوء ، واجتماعهما في الوضوء العسري ، فمقتضى الدليل الاولي وجوب هذا الوضوء العسري ، ومقتضى دليل العسر عدم وجوبه فهما يقتضيان حكمين متخالفين لا متوافقين ، لوضوح مخالفة الوجوب لعدم الوجوب.
وقد اختلفت الآراء في تقديم ادلة العسر أو وقوع التزاحم بينها وبين الادلة الاولية.
ويظهر من المصنف ـ في الجزء الثاني ـ تقديم ادلة العسر على الدليل الاولي ، اما للحكومة او للتوفيق العرفي ، ولكن كلامه في هذا المقام يظهر منه انه يرى التزاحم بين الادلة الاولية وادلة العسر ، فيتقدم الاقوى منهما لو احرز الاقوى منهما ، وإلّا فيتزاحمان ولا يؤثر احدهما لان تقديم احدهما من دون سبب للتقديم من الترجيح بلا مرجح ، ولا بد من الرجوع الى الاصول ، وربما كان الاصل يقتضي الاباحة ، وكان الدليل الاولي ـ مثلا ـ يقتضي الوجوب كوجوب ازالة النجاسة عن البدن ـ مثلا ـ فيما يتوقف على طهارة البدن كالصلاة او الاحرام وكان استعمال الماء للتطهير