بعده ، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه (١) ، فتأمل جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب الثاني وحاصله : انه نقول بلزوم الرجحان في متعلق النذر ، ولكن نقول ان الرجحان اللازم تحققه في متعلق [النذر انما هو] رجحان المنذور في مقام الامتثال لا في مقام تعلق النذر ، والصوم والاحرام قبل تعلق النذر وان كان لا رجحان فيهما إلّا انهما حيث انهما يقعان متعلقا للنذر بما هما عباديان فلا بد من كونهما راجحين في مقام الامتثال ليصح تعلق النذر بهما ، وانما يكونان راجحين حيث يقعا عبادة ، فتعلق النذر بهما يستلزم [الرجحان فيهما] في مقام الامتثال ، والامر النذري وان كان توصليا إلّا ان الامر التوصلي لا يمنع ان يقصد امتثاله فيقع المنذور عبادة ، والصوم والاحرام حيث ان النذر تعلق بهما حيث يقعا عبادة في مقام الامتثال ويصح وقوعهما عبادة بواسطة هذا الامر النذري التوصلي ، بان يقصد امتثاله في اتيان الصوم المنذور والاحرام فيكفي في وقوعهما عبادة هذا الرجحان : أي قصد عباديتهما في مقام الامتثال الطارئ عليهما بواسطة تعلق النذر بهما بما هما صوم واحرام عباديان ، وهما وان لم يتمكن المكلف من اتيانهما عبادة قبل النذر ولكنه يمكن ان يقعا عبادة بعد تعلق النذر بان يقصد اتيانهما بقصد امتثاله ، وقد عرفت انه لا يعتبر في صحة النذر الا الرجحان في مقام الامتثال ولو كان هذا قد جاء بسبب النذر ، والى هذا اشار بقوله : «وإلّا امكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما ... الى آخر كلامه»
(٢) يمكن ان يكون اشارة الى ما في هذا الثالث : من انه لا يعقل ان يكون الرجحان الماخوذ في النذر هو الرجحان الآتي من قبل النذر ، لانه فيه مضافا الى عدم معقولية ان يؤخذ في موضوع الحكم ما يتولد من الحكم ، فان الرجحان الآتي من قبل النذر قد تولد من الوجوب النذري ـ انه على هذا ان يصح تعلق النذر بغير المحرم من المباحات التي لا رجحان فيها بل والمكروهات ايضا ، فلا تخرج المباحات التي