نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل (١) ، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما ، بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى ، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله ، إلا أنه يتمكن منه
______________________________________________________
تتوقف صحتهما على قصد راجح ، والرجحان النذري هو بمقدار ما يصح تعلق النذر بهما والامر النذري ليس بعبادي.
فالجواب عنه : ان «عباديتهما انما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما» ويصح اتيانهما بواسطة هذا العنوان الراجح العارض الملازم لتعلق النذر بهما.
(١) هذا هو الجواب الثالث وتوضيحه : انه كان الاشكال في ان التمسك بالادلة الثانوية المأخوذ فيها حكم واقعي لا يثبت الحكم بها لما شك في رجحانه كالوضوء بالمائع المضاف ، وانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يفيد تعلق النذر بها صحتها ، والمدعي لصحة التمسك بها ذكر صحة الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بواسطة النذر مؤيدا لكون الادلة الثانوية تثبت الحكم للمشكوك.
فحاصل هذا الجواب الثالث ، وهو جوابان :
الاول : ان هذه الاخبار الدالة على صحة الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات لا تدل على صحة تعلق النذر فيما شك في رجحانه ، وانما تدل الاخبار الدالة على صحة تعلق النذر بالصوم في السفر انه لا يشترط في تعلق هذا النذر المتعلق بالصوم في السفر ان يكون متعلق النذر راجحا ، فهذه الاخبار الدالة على صحة تعلق النذر بالصوم في السفر مخصصة للعمومات الدالة على اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، والى هذا اشار بقوله : «هذا لو لم نقل ... الى آخر الجملة».