فإنه يقال : عباديتهما إنما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ، ملازم لتعلق النذر بهما (١) ، هذا لو لم
______________________________________________________
الّا ان غاية ذلك هو صحة ان يتعلق النذر بهما ، وان من الواضح ان الامر النذري امر توصلي لا عبادي ، والصوم والاحرام المنذوران تتوقف صحتهما على امر عبادي ولا امر عبادي بهما في المقام غير الامر النذري وهو توصلي لا عبادي ، فكيف يمكن وقوعهما صحيحين عباديين مع انه لا امر عبادي فيهما ، والى هذا اشار بقوله : «لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك» أي لا يجدي تعلق النذر بهما «في» تصحيح «عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا» أي ان الامر النذري الحاصل من قبل اوفوا بالنذور امر توصلي ، والامر التوصلي لا يعتبر في سقوطه اتيان المنذور بقصد القربة بل «لا يعتبر في سقوطه الّا الاتيان بالمنذور باي داع كان» وان لم يكن بداعي قصد القربة ، والمفروض انهما عباديان لا بد من قصد القربة فيهما ، وليس هنا غير الامر النذري امر آخر قربي وهو امر توصلي لا قربي ، فكيف يصح وقوعهما عباديين قربيين.
(١) وحاصله : انه بعد دلالة الادلة على صحة تعلق النذر بهما وانّهما عباديان منذوران فتعلق النذر [بهما] يكشف عن عروض عنوان عبادي عليهما ملازم لتعلق النذر بهما ، فمتعلق النذر حينئذ هو العبادة فلا بد من قصد الاتيان بهما بما هما راجان ليقعا عبادة.
ومن هنا اتضح انه بناء على الجواب الاول وهو كونهما راجحين [ذاتا] لا يتأتى هذا الاشكال ، لأنّ متعلق النذر بناء عليه هو الراجح ذاتا ، ومعناه ان متعلق النذر [عبادة] فلا موقع لهذا الاشكال.
وعلى كل فقد اشار الى الجواب بناء على ما سلكه في الجواب الثاني من كونهما لا رجحان فيهما قبل النذر وبالنذر يكونان راجحين فاتى الاشكال من كونهما عبادة