لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأي داع كان (١).
______________________________________________________
الاحرام «قبل الميقات وانما لم يأمر بهما» أي وانما لم يؤمر بالصوم «استحبابا أو» بالاحرام «وجوبا» كان «لمانع» الّا انه «يرتفع مع النذر».
والجواب الثاني : ان نقول ان الاخبار التي دلت على صحة الصوم والاحرام بالنذر لا لكشفها عن وجود الاقتضاء فيهما وانما لم يؤمر بهما لمانع ، بل هما قبل النذر لا اقتضاء فيهما يقتضي الامر بهما استحبابا او وجوبا ، لعدم الرجحان الذاتي فيهما قبل النذر ، ولكنه عند تعلق النذر بهما يحصل فيهما الرجحان لعنوان ملازم لتعلق النذر ويكون به متعلق النذر راجحا ، فيثبت فيهما الحكم الاولي وهو صحة الصوم وصحة الاحرام لانهما انما يثبتان لما فيه الرجحان ، وقد دلت الاخبار الخاصة على انه بالنذر يثبت الرجحان فيهما للعنوان الملازم ، والذي يدل على ان هذا المشكوك فيه قبل النذر لا رجحان فيه وانما يحصل الرجحان له بواسطة النذر للعنوان الملازم للنذر ما دل على ان الاحرام قبل الميقات كما ان الصلاة قبل الوقت لا رجحان ذاتي فيها ، وقد اشار الى ان النذر يجعلهما [راجحين بقوله] : «بتعلق النذر بهما» ، واشار الى انهما قبل النذر لا رجحان فيهما بقوله : [بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل] على عدم كونهما راجحين قبل النذر وصيرورتهما راجحين بواسطة النذر [ما في الخبر من كون الاحرام] قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.
(١) لا يخفى ان هنا إشكالا آخر ، وهو ما اشرنا اليه فيما مرّ.
وحاصله : ان الصوم والاحرام من العبادات التي لا يصح وقوعهما إلّا بقصد القربة وصحة تعلق النذر بهما غاية ما يكشف عن كونهما بواسطة تعلق النذر بهما صارا راجحين.