.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : انه بعد ان كان النذر لا يتعلق إلّا بالراجح فلا بد من كونه راجحا قبل تعلق النذر ، وما ليس براجح قبل النذر تعلق النذر به من تعلق النذر بغير المقدور ، فذكروا هذا التأييد الذي حاصله انه قد دلت الاخبار على ان النذر باستطاعته ان يكون الفرد المشكوك مما يثبت له حكم الرجحان بواسطة النذر ويكون مقدورا.
والجواب عن هذا هو الاجوبة الثلاثة التي اشار اليها المصنف : من ان النذر قد تعلق بما هو الراجح ذاتا ولكنه كان له مانع قد ارتفع بالنذر ، او انه هناك عنوان راجح ملازم لتعلق النذر ، او انه يكفي الرجحان في متعلق النذر في ظرف الامتثال ولا يلزم ان يكون راجحا قبل تعلق النذر ، وان كان الاشكال في الصوم وفي السفر هو كون الامر النذري أمرا توصليا لا يصحح وقوع الصوم والاحرام عبادة مع انهما لا يصحان الا باتيانهما بقصد القربة ، وهو ما سيذكره في قوله : «لا يقال لا يجدي ... الى آخره» ، فيكون الجواب عنه هو الجواب الاول من هذه الاجوبة الثلاثة : وهو ان النذر قد تعلق بالراجح بما هو الراجح فلا بد من اتيانه قربيا ليكون هو الراجح الذي قد تعلق به النذر.
وعلى كل حال فالجواب الاول : ان الادلة التي دلت على صحة الصوم في السفر بالنذر انما هو لكشفها على ان الفرد المشكوك وهو الصوم في السفر فيه اقتضاء ان تشمله الادلة الاولية للامر بالصوم ، وانما لم يأمر به لانه كان فيه مانع عن شمول الحكم الاولي له وهذا المانع يرتفع بواسطة النذر ، فهذا الحكم ليس حكما آخر غير حكم العام بل هو حكم العام الاولي قد ثبت لهذا المشكوك بواسطة ارتفاع المانع عنه ، وهذا مراده من قوله : «فانما هو لدليل خاص» أي ان ثبوت الحكم لهذا المشكوك انما هو للدليل الخاص الدال على
ثبوت الاقتضاء في المشكوك ، فالدليل الخاص «كاشف عن رجحانهما ذاتا» أي انه كاشف عن ان الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات فيهما رجحان ذاتي يقتضي صحة الصوم «في السفر و» صحة