ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما في الاخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد ، وإن كان صورة واحدا مسمى باسم واحد ، كالغسل ، وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الاول تأكّد ما حدث بالاول ، ومجرد الاحتمال لا يجدي ، ما لم يكن في البين ما يثبته (١).
______________________________________________________
الوجوب لكل واحد حقيقة غير الحقيقة المتعلق بها الوجوب الحاصل بالشرط الآخر ، غاية الأمر انه يحصل امتثالهما بإتيان الوضوء مرة واحدة ، وعلى هذا فالوضوء ليس هو متعلق الوجوب لواحد من الشروط وانما به يحصل الامتثال لوجوبهما ، بخلاف هذا التداخل فان الوجوب فيه متعلقه الوضوء ، غايته انه تارة يكون وجوب الوضوء وأخرى تأكد هذا الوجوب.
(١) حاصله ايرادان : الأول ، إيراد على هذه الوجوه الثلاثة ، والثاني ايراد يختص بالوجهين الاخيرين.
وحاصل الأول : انه لا وجه لرفع اليد عن الظهور الّا بقرينة تدل على رفع اليد عنه لان الظهور حجة متبعة لا يرفع اليد عنها بحجة أخرى ، فان قامت القرينة كان رفع يد عن حجة بحجة ، وإلّا كان رفع يد عن حجة بغير حجة. ولذا قال (قدسسره) : «انه لا وجه لان يصار الى واحد منها فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه» ومن الواضح ان في كل هذه الوجوه الثلاثة رفعا عن ظهور من غير قرينة قامت عليه.
والايراد الثاني : المختص بالاخيرين أي الثاني والثالث فهو انه على الوجه الثاني الوجوب الحاصل بالشرط لم يتعلق بالوضوء ، وان متعلقه حقائق مجهولة يحصل امتثالها بإتيان الوضوء أو الغسل ، لأن تلك الحقائق تتصادق عليه ، ولازم هذا ان يكون الوضوء أو الغسل هو في الصورة حقيقة واحدة لها وجود واحد ولها اسم واحد ولكنها في الخارج حقايق ووجودات متعددة ، ولا يدرك احد ان الوضوء او