.................................................................................................
______________________________________________________
ثم لا يخفى ايضا ان المصنف قد ذكر ـ فيما سبق ـ الفرض الثالث بقوله بل يمكن ان يقال كما نبهنا عليه ، وذكر الفرض الرابع في قوله : «بقي شيء وهو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص في احراز عدم كون ما شك في انه [من مصاديق العام» للشك في كونه] عالما أو ليس بعالم «مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه» لفرض العلم بانه يحرم اكرامه [وحكم العام هو وجوب اكرام العلماء] فزيد بعد ان فرض العلم بحرمة اكرامه فهو ليس ممن يجب اكرامه [قطعا فيكون الشك حينئذ] في كونه عالما أو ليس بعالم ، فالشك في كونه مصداقا للعالم فقط لا في وجوب اكرامه ، وهذا مراده من قوله : «مصداقا له» فقوله : مصداقا له خبر لكون الذي اسمه جملة ما شك في انه من مصاديق العام.
وحاصله : انه يتمسك باصالة عدم التخصيص لاحراز كون زيد المشكوك كونه عالما او ليس بعالم انه ليس بعالم ، ويحرز بها عدم كونه مصداقا للعام «مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه وشك في انه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم» فيحرز باصالة عدم التخصيص عنوان عدم العالم له «بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام» واشار الى الجواب بقوله : «فيه اشكال» واشار الى وجهه بقوله : «لاحتمال اختصاص حجتها بما اذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه» وهو الاقتصار على ما فيها القدر المتيقن وهو جريان اصالة عدم التخصيص في الفرض الاول وفيه يكون مثبتها حجة.
وبعبارة اخرى : انه بعد ان كان عالما ويجب اكرامه لعدم ثبوت تخصيص العام فيه ، فباصالة عدم التخصيص تثبت حجية العام الذي لا شك في كونه يشمل هذا الفرد من ناحية عنوان العام لفرض كونه عالما قطعا وكان الشك في العام من ناحية حجيته ، فباصالة عدم التخصيص تثبت حجية العام في اكرامه كما كان عمومه له بحسب العنوان ثابتا لفرض كونه عالما ، وهذا مراده من قوله : «كما هو قضية عمومه».