إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق (١).
______________________________________________________
واحد ، وهذا مراده من قوله : «نعم اذا لم يكن المراد بالجملة فيما اذا تعدد الشرط كما في المثال» كقوله اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ «هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر» وهو الفرد من حقيقة الوضوء لا حقيقة الوضوء الكلية «و» على هذا «لا ضير في كون فرد محكوما ب» مثل «حكم فرد آخر».
(١) حاصله ان في الالتزام بكون متعلق الوجوب هو الفرد من الحقيقة دون الحقيقة الكلية أيضا خلاف الظهور ، وهذا هو الظهور الرابع للقضية الشرطية ، فان ظاهر القضية الشرطية ان الوجوب المستفاد من الهيئة متعلق بما يستفاد من المادة وهو الحقيقة الكلية ، فقوله : اذا بلت فتوضأ يدل بظاهره ان متعلق الوجوب الحادث بحدوث الشرط متعلق بحقيقة الوضوء بما هي حقيقة واحدة كلية ، فيعود المحذور من لزوم اجتماع الحكمين ، ويرتفع بكون المتعلق هو الفرد ولكنه مخالف لظهور الشرطية ، ولا وجه لترجيح مخالفة ظهور على مخالفة ظهور آخر ، فلا وجه لترجيح هذا الالتزام على الالتزامات الثلاثة المذكورة.
وبعبارة اخرى : ان مقدمات الحكمة الجارية في المادة تقضى ان المتعلق هو طبيعة الوضوء الكلية لأن الألفاظ موضوعة للطبائع ، فلفظ الوضوء موضوع لطبيعة الوضوء ، والفرد وان كان فردا للطبيعة إلّا انه هو الطبيعة بقيد الفردية ، والمراد من لفظ الوضوء في مقام تعلق الحكم أما ان يكون هو الطبيعة الكلية ، أو فردها حيث لا اهمال فيما اذا كان المولى في مقام البيان ، ولو أراد المولى الطبيعة المقيدة بالفردية لكان عليه البيان ، وحيث لا بيان فيتعيّن ان يكون المتعلق هو الطبيعة غير المقيدة ، فالاطلاق يقتضي ان المتعلق هو الطبيعة الكلية الواحدة دون الفرد ، والى هذا اشار بقوله : «نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق».