إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ، لعدم امكان الاخذ بظهورها ، حيث أن قضيّته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرت الاشارة إليه (١).
قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى (٢).
______________________________________________________
(١) حاصل ان قلت : انه لا بد من ارتكاب مخالفة ظهور للجملة الشرطية ، لان المحافظة على جميع ظهورات الشرطية غير معقول ، فان لازمه كون الحقيقة الواحدة بما هي واحدة قد اجتمع فيها حكمان فعليان وهو من اجتماع المثلين ولا ريب في محاليته. ولا يخفى ان هذا يرجع الى الايراد الشامل للوجوه الثلاثة وهو قوله (قدسسره) : «ولا يخفى انه لا وجه لان يصار ... الى آخر الجملة».
(٢) وحاصل الجواب انه انما يجب ان يرتكب خلاف الظهور حيث ينحصر التخلص عن الاشكال به ، وهنا غير منحصر رفع الاشكال باحد الوجوه الثلاثة المذكورة ، لان الاشكال منوط بكون متعلق الوجوب هو حقيقة الوضوء او الغسل الكلية بما هي كلية وواحدة.
اما اذا كان متعلق الوجوب هو فرد من أفراد هذه الحقيقة فلا يجتمع الحكمان ويرتفع الاشكال ، لان لكل وجوب متعلقا غير متعلق الآخر ، فلا داعي الى التزام رفع اليد عن الحدوث عند الحدوث ، ولا الى التزام ان متعلق الوجوب غير عنوان الجزاء الخاص بل حقايق متعددة يحصل امتثالها بحقيقة الوجوب ، ولا الى الالتزام بان الحاصل بالشرط اللاحق هو تأكد الوجوب لا أصل الوجوب ، فانه بالالتزام بكون المتعلق هو الفرد نلتزم بالحدوث عند الحدوث ، وان المتعلق هو العنوان الخاص ، وان الحاصل هو أصل الوجوب لا تأكده ، فالاشكال يرتفع بحذافيره اذا كان متعلق الوجوب هو الفرد من حقيقة الوضوء أو الغسل ولا يجتمع الحكمان في