الثانية : صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ، لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين ، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين ، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف ، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام ، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع ، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
هو الحكم الفصل للمتعارضين ، والى هذا اشار بقوله : «ولو سلم» أي ولو سلم اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، ولكنا لا نسلم اختصاص المقصودين بالافهام بخصوص المشافهين ، بل قصد الافهام يعمهم والمعدومين ايضا فضلا عن الغائبين ، ولذا قال : «فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك» أي بالافهام دون غيرهم «ممنوع» واشار الى الدليل من الاخبار على ان قصد الافهام يعم المعدومين بقوله : «والظاهر ان الناس كلهم الى يوم القيامة يكونون كذلك» أي مقصودين بالافهام كالمشافهين «وان لم يعمهم الخطاب كما يومئ اليه غير واحد من الاخبار».
(١) هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرت لاختصاص الخطابات بخصوص المشافهين : وهي انه بناء على تعميم الخطابات القرآنية للمعدومين يصح تمسكهم بالاطلاق في كلامه تعالى ، وبناء على اختصاصها بالمشافهين لا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق في كلامه تعالى.
وقبل توضيح ذلك لا بد من بيان الفرق بين هذه الثمرة ، والثمرة الاولى. وحاصل ما ذكر من الفرق بينهما من جهتين :
الاولى : ان الثمرة الاولى هي اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهين ، ولذا اورد على هذه الثمرة : بان اختصاص حجية