.................................................................................................
______________________________________________________
للتمسك به مع الشك ، ومن الواضح تحقق الشك في الاشتراك مع المشافهين في حكمهم في غير المتحد معهم بالصنف.
فبناء على الاختصاص بالمشافهين فالمتكفل لثبوت الحكم للمعدومين هو دليل الاشتراك لا تمسكهم بالاطلاق ، وحينئذ يشكل ثبوت الحكم للمعدومين اذا كانوا غير متحدي الصنف مع المشافهين.
اما بناء على صحة تمسك المعدومين باطلاقات كلامه ـ تعالى ـ فلا حاجة الى دليل الاشتراك لشمول احكام الكتاب للمعدومين بحسب اطلاقه.
ولا يخفى انه سيأتي التعرض منه لمرادهم من الصنف اللازم مراعاته في دليل الاشتراك ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم» وهو كون كلامه تعالى مما يعم المعدومين والمشافهين «لثبوت الاحكام» المتضمن لها كلامه تعالى «لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف» من دون حاجة الى دليل الاشتراك اللازم فيه مراعاة الاتحاد في الصنف.
وبعبارة : انه اذا كان اطلاق كلامه تعالى يصح التمسك به للمعدومين فيثبت الحكم لهم بواسطة الاطلاق النافي لكل خصوصية توجب الشك التي منها احتمال اتحاد الصنف.
واما بناء على اختصاص كلامه تعالى بالمشافهين وعدم عمومه للمعدومين فلا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق ونحتاج في ثبوت الحكم لهم الى دليل الاشتراك اللازم الاقتصار فيه على خصوص من اتحد بالصنف من المعدومين مع المشافهين ، والى هذا اشار بقوله : «وعدم صحته على عدمه» أي وعدم صحة التمسك بالاطلاق للمعدومين بناء على عدم التعميم واختصاص كلامه تعالى بخصوص المشافهين «لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين» لانه انما يصح التمسك باطلاق الحكم لمن كان الحكم له ، وبناء على اختصاصه بالمشافهين فلا يكون الحكم