ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد ، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له ، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به (١) ، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق ، مع إرادة
______________________________________________________
حكما للمعدومين حتى يصح لهم التمسك باطلاق الحكم ، وحينئذ في شمول الحكم للمعدومين من التمسك بدليل الاشتراك ، وحيث انه لا بد في دليل الاشتراك من الاتحاد في الصنف بين المشافهين والمعدومين فلا مجال لاثبات حكم المشافهين لغير المتحد بالصنف معهم ، والى هذا اشار بقوله : «فلا بد من اثبات اتحاده» أي اتحاد غير المشافهين «معهم» أي مع المشافهين «في الصنف حتى يحكم ب» دليل «الاشتراك مع المشافهين في الاحكام» والسبب في الاقتصار في الحكم على خصوص المتحدين في الصنف مع المشافهين ، لان دليل الاشتراك انما ثبت بالاجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ، والى هذا اشار بقوله : «حيث لا دليل عليه» أي على الاشتراك في الحكم «حينئذ» أي حين الالتزام بعدم التعميم واختصاص كلامه بالمشافهين «الا الاجماع ولا اجماع عليه» أي على الاشتراك في الحكم «الا فيما اتحد الصنف» لتحقق الشك في عموم دليل الاشتراك لغير متحدي الصنف ، ولا لسان للدليل اللبي على نفي هذا الشك حيث نحتمل دخالته.
(١) هذا شروع في الجواب عن هذه الثمرة الثانية ، وانه يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق وان كان الخطاب مما لا يعمهم ويختص بالمشافهين. وتوضيحه ببيان امور :
الاول : ما ثبت في الكلام في الثمرة الاولى من عدم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المشافهين ، لان المعدومين مقصودون بالافهام ايضا ولو قلنا بان المشافهين هم بالخصوص مقصودون بالافهام ايضا دون المعدومين ، ولكنه مع ذلك بنى العقلاء على حجية الظواهر لغير المقصودين بالافهام ، فان من سمع شخصا يخاطب شخصا في سبه فان من الواضح ان المقصود بالسب غير مقصود بالافهام غالبا ، ولكنه مع ذلك للسامع ترتيب الاثر على الكلام المتضمن لسبه ، وضرورة بناء العقلاء على انه