وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين ، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر (١) ، ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فالدلالة
______________________________________________________
اللفظية ، بخلاف الملازمة في مفهوم الموافقة فانها مستفادة من العقل ، باضافة ان عدم المفهوم في القضية لازمه التصرف والتفكيك بين الملزوم واللازم ، وحيث ان الملازمة في مفهوم الموافقة عقلية فلا سبيل الى التفكيك فيه بين اللازم والملزوم. واما في المفهوم المخالف فلان الملازمة فيه عرفية دلالية فهناك مجال للتصرف والتفكيك برفع اليد عن الدلالة على العلية المنحصرة ، ويظهر من المطولات وجوه اخرى للاتفاق والاختلاف.
وعلى كل فقد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف على قولين : من تخصيص العام به ، وعدم تخصيصه به.
قوله : «على قولين» هذا من متعلقات قوله قد اختلفوا وهو المفهوم المخالف ، لوضوح انه بعد الاتفاق في المفهوم الموافق لا معنى لوجود القولين فيه.
(١) توضيحه : ان العام وما له المفهوم المخالف ، تارة : يكونان في كلامين منفصلين لا ربط بينهما ولا اتصال ، وفي مثل هذا تلاحظ المعارضة وشئونها وينبغي خروج هذا عن محل النزاع لما سيتضح.
واخرى : يقع العام وما له المفهوم المخالف في كلام واحد او في كلامين ، كما لو كانا جملا في آية واحدة ولكنه كان بينهما ربط واتصال بحيث كانا كما لو وقعا في كلام واحد ، بان يكون في احدهما اشارة الى الربط.
وهذا هو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام في الاخذ بعموم العام او الاخذ بالمفهوم وتخصيص العام به ، لوضوح ان صلاحية كون احدهما قرينة على الآخر انما هو في مثل هذين الفرضين لا في الفرض الاول ، اذ لا معنى لصلاحية كون احدهما قرينة على الاخرى مع فرض كون كل واحد منهما قد استوفى ما له من الظهور