.................................................................................................
______________________________________________________
فيرجع فيه كسائر الموارد من المجملات الى ما تقتضيه الاصول في غير القدر المتيقن فيها. هذا بناء على مختاره في الظهور المكتنف بمحتمل القرينية من ان الحق فيه هو اجماله.
واما بناء على حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد ـ كما مر بيانها قريبا ـ وكان العام دالا على العموم بحسب الوضع اما للقول بان المعرف باللام من الصيغ الموضوعة للعموم او بان يقول اكرم كل فقيه وامير الا المتكبر منهم ، فلا مانع من التمسك بها وبها تثبت حجية العموم في وجوب اكرام المتكبر من الفقهاء. واما اذا كان الشمول مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة كما لو قلنا بعدم وضع المعرف للعموم وانما يتم الشمول فيه بواسطة الاطلاق ومقدمات الحكمة فاحتفاف الكلام بمحتمل القرينية ـ لما مر وسيأتي في بابه ـ من اشتراط تمامية الاطلاق بانتفاء القرينة ولا بد من احراز ذلك ، وحيث يصلح الاستثناء للقرينية ولا بناء من التمسك باصالة عدم القرينة في الكلام المحتف بمحتمل القرينية فلا محرز لعدم القرينة ، ولذلك فلا يتم الاطلاق بالنسبة الى المتكبر من العلماء ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «نعم غير الاخيرة ايضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم» بحيث يشمل مورد الاستثناء «لاكتنافه» أي لاكتناف العموم «بما لا يكون العموم معه» وهو محتمل القرينية «ظاهرا فيه» أي في الشمول بحيث يشمل مورد الاستثناء ويكون العموم بالنسبة اليه من المجمل ، ولا بد في المجمل من الاخذ بالقدر المتيقن والرجوع في غيره الى الاصول ، وكل فقيه بالنسبة الى المتكبر من هذا القبيل ، ولذا قال : «فلا بد في مورد الاستثناء فيه» أي فيما كان العام بالنسبة اليه مجملا «من الرجوع الى الاصول» هذا على مختاره في الكلام المحتف بمحتمل القرينية.
واما بناء على غير ذلك فقد اشار اليه بقوله : «اللهم إلّا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور فيكون المرجع عليه» أي على مبنى التمسك باصالة الحقيقة من باب التعبد هو «اصالة العموم اذا كان وضعيا» كما لو كان مستفادا من