.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الشرط الاخير فتوضيحه يحتاج الى تمهيد مقدمة ، حاصلها : ان حكم العام الذي اكتسب ظهوره ما له من الحجية بعد ورود الخاص وكشفه عن اخراج افراد منه عن حكمه.
اما ان يكون ثابتا واقعا لهذه الافراد الخارجة الى حين ورود الخاص ، وفي هذا لا بد وان يكون الخاص ناسخا ، لانه لو لم يكن ناسخا للزم الخلف لفرض كون حكم العام كان ثابتا لهذه الافراد التي اخرجها الخاص عنه ، مضافا الى ان الخاص لو لم يكن ناسخا لكان مخصصا للعام ، ومعنى كونه مخصصا هو كونه بيانا لما اريد من الحكم في العام ، والمفروض ان هذا البيان قد ورد بعد العمل بالعام أي بعد ما عمل بالعام في الافراد التي دل الخاص على خروجها عنه ، فكون الخاص بيانا للعام بعد هذا يلزم ان يكون هذا البيان قد تأخر عن وقت الحاجة فان الحاجة تقتضي بيان كون المراد في العام من الحكم الذي هو المراد بالارادة الجدية هو ما عدا الافراد الخارجة بالخاص ، واذا تاخر هذا البيان عن زمان وقت العمل بالعام كان تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وكون الخاص مخصصا معناه كونه بيانا للعام فلا بد وان لا يتأخر عن وقت العمل بالعام ، ويكون السبب في العمل بالعام في هذه الافراد الخارجة قد تسبب من عدم بيان الخاص قبل العمل ، وهذا من الاغراء المحال وقوعه من الشارع اللطيف بعباده فيما يوصلهم الى احكامهم الواقعية ، بخلاف ما اذا كان الحكم في العام ثابتا لهذه الافراد الى زمان ورود الخاص ولكنه ينتهى امد المصلحة فيه الى هذا الزمان فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
واما اذا كان الحكم في العام ليس بثابت واقعا للافراد الخارجة عنه وان ما عدا الخاص هو المراد بالارادة الجدية في هذا الحكم ، فان كان الداعي لاظهار الحكم بنحو العام هو ضرب القاعدة او ان لا يكون العام معنونا بعنوان خاص من العناوين الداخلة تحته ، وفي مثل هذا يكون هناك مصلحة واقعية واحدة قائمة بمتعلق الحكم للافراد الباقية تحت العام ، فان الحكم فيها لمصلحة واقعية قائمة بمتعلق الحكم. واما