نعم ، لو كان المراد بالمعرّفية في الاسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها ، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها ، بخلاف الاسباب غير الشرعية (١) ، فهو وإن كان له
______________________________________________________
بقوله : «كما انه في الحكم غير الشرعي قد يكون امارة» أي معرفا على المؤثر لا مؤثرا بنفسه ، فيكون الشرط العقلي دالا «على حدوثه بسببه» أي كاشفا عن حدوث الحكم بحدوث السبب الذي كان الشرط غير الشرعي امارة عليه وكاشفا ، ولم يشر الى ما كان الشرط العقلي مؤثرا لوضوحه.
(١) حاصله : ان بعض المحققين قد ذكر وجها لما يظهر من فخر المحققين من ان الأسباب الشرعية معرفات او مؤثرات ، من ان الاسباب غير الشرعية لا مانع عقلا من ان تكون مؤثرات.
واما الاسباب الشرعية فربما يقال بأنها لا يعقل ان تكون مؤثرات ، لان العلل منحصرة في أربع : الصورية ، والمادية ، والفاعلية ، والغائية.
ومن الواضح ان الاسباب الشرعية ليست علة صورية ولا مادية ، لان العلل الصورية والمادية من شئون الموجودات المركبة دون موجودات عالم الاعتبار والحكم من موجود عالم الاعتبار لا الموجودات المركبة وهو من البسائط.
واما كون الاسباب الشرعية ليست علة فاعلية لوضوح ان الفاعل للحكم هو الشارع فانه هو الجاعل للحكم ، ومن الواضح ان البول او النوم ليس هو الجاعل لوجوب الوضوء ، بل الجاعل له هو الشارع.
وأما كونها علة غائية فهو وان كان ربما يحتمل بدوا ، الّا ان التحقيق خلافه لوضوح ان العلل الغائية للحكم هي المصالح والمفاسد ، فان من الواضح ان العلة الغائية لوجوب الوضوء عند حدوث البول هي المصلحة الداعية لوجوب الوضوء دون نفس البول ، نعم للبول دخل في تحقق ما هو الموضوع والعلة الغائية للحكم ، لان وجود البول محقق للمصلحة الداعية للحكم التي هي العلة الغائية ، وهذا مراده