لا يقال : كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا (١).
______________________________________________________
الثالث : الانصراف الموجب للظهور من دون وصوله الى ان يكون المنصرف اليه موضوعا له اللفظ.
الرابع : الانصراف الموجب لكون المنصرف اليه موضوعا اليه ، ومع عدم هجر المعنى الأول يحصل الاشتراك ، ومع هجر المعنى الأول يحصل النقل ، والى هذا اشار بقوله : «كما ان منها» أي من مراتب الانصراف «ما يوجب الاشتراك» فيما لم يهجر المعنى الأول «او النقل» فيما لو هجر المعنى الأول وصار لا يستعمل إلّا في المعنى المنصرف اليه.
(١) حاصله : انه كيف يمكن ان يحصل الانصراف الموجب للنقل او الاشتراك ، بل كيف يمكن ان يحصل الانصراف الموجب للظهور او القدر المتيقن وهو منوط باستعمال اللفظ الموضوع لمعنى باستعماله في المعنى حتى يحصل بالتدريج المراتب المذكورة ، والدلالة على التقييد بدال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول يقتضى استعمال اللفظ في معناه الأولى دائما ، وانما يحصل الانصراف بمراتبه فيما استعمل اللفظ في المعنى المنصرف اليه لانه يحصل بواسطة الاستعمال فيه انس بين اللفظ والمعنى ويتدرج في مراتبه المذكورة.
اما اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الاولى فلا يحصل بين اللفظ والمعنى المنصرف اليه انس ذهني يوجب التدرج في الارتباط بينهما بنحو القدر المتيقن ، ثم بالظهور ، ثم بالاشتراك ، ثم النقل ، والى هذا اشار بقوله : «لا يقال كيف يكون ذلك» أي الانصراف بمراتبه «و» الحال «قد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز» واستعمال اللفظ المطلق في المقيد بما هو مقيد بل هو مستعمل في معناه الاولى وهو ذات المقيد لا بما هو مقيد ، والتقييد يستفاد من دال آخر فلا يوجب التقييد تجوزا «في المطلق أصلا».