إلا بطهور (١).
______________________________________________________
فيها الكلام في انها من مصاديق المجمل أو انهن من المبين؟
وادعي الاجمال في آية السرقة من ناحيتين : الاولى : في اليد وانها هل هي الكف الى مفصل الساعد ، او انها الكف والساعد الى المرفق ، او انها الكف والساعد والعضد الى المنكب؟
الثانية : من ناحية القطع هل المراد به قطع العضو كله او قطع بعضه كما في قوله اقطع الحبل ، فانه يصدق قطعه بقطع أي جزء منه.
وقد اجاب مدعى انها من المبيّن بان الظاهر من اليد هي المفصل للمجموع المتصل بالمنكب ، فالكف والساعد والعضد كلها هي اليد.
واما القطع فبان قطع الحبل غير قطع اليد ، فان الحبل المنتهى بطرفيه يصدق القطع فيه بقطع أي جزء منه ، بخلاف مثل اليد العضو المتصل بعضو آخر ، فان الظاهر منه قطع العضو من مفصله المتصل بغيره من الاعضاء ، فالقطع المتعلق باليد ظاهر في قطعها من المنكب ، ويدل على هذا ان الحبل المتصل بغيره من خشبة او جدار اذا امر بقطعه يكون ظاهرا في قطعه من محل اتصاله بغيره.
واما الآيتان الشريفتان وهما آية التحريم وآية التحليل ، فمدعي الاجمال فيهما يقول انه حيث لا يعقل تحريم نفس الاعيان لان الاحكام متعلقها الافعال لا الاعيان ، فلا بد وان يكون هناك مقدر من الافعال المتعلقة بهذه الاعيان يتسلط عليها التحريم والتحليل ، وحيث لا ذكر له فالآيتان بالنسبة اليه مجملتان.
ومدعي أنهما من المبيّن يقول : ان الظاهر منهما بحسب المتفاهم العرفي واضح ، لان المقدر في آية تحريم الامهات هو نكاحهن لا لمسهنّ ، وفي آية التحليل هو التصرف فيهن من أكل وغيره.
(١) وقع الكلام في هذه الرواية هل انها من المجمل أو المبين؟ والمراد منها في الرواية ليست هي الصلاة الفاسدة قطعا ، ولكن هل المقدّر وصفا للصلاة المنفية هو وصف