.................................................................................................
______________________________________________________
واستدلوا أيضا بان الاطلاق يقتضي كون الغاية دالة على المفهوم ، فان المولى حيث كان بصدد البيان لجميع ما له دخل في ثبوت الحكم له ، فلو كان الحكم ثابتا لغير المغيى لكان ناقضا لغرضه.
ويرده اولا : انه يتوقف على اثبات كون المولى بهذا الصدد : أي بصدد بيان جميع ما له دخل في سنخ الحكم لا محض شخص الحكم.
وثانيا : ان الاطلاق غاية ما يثبت بان شخص هذا الحكم يختص بالمغيا ولا دلالة فيه على ان سنخ الحكم منحصر فيه ، والى هذا اشار بقوله : «وعدم قرينة ملازمة لها ... الى آخر الجملة».
واستدلوا ثالثا : بان الغاية لو لم تدل على المفهوم للزم اللغوية ، بما حاصله : انها اذا كانت لا تفيد انحصار سنخ الحكم بالمغيا وان الحكم يمكن ان يكون ثابتا للمغيا وغيره لكان ذكر الغاية للمغيا لغوا ، ولا يعقل اللغوية في كلام الحكيم.
وبعبارة اخرى : ان الفائدة للتحديد بالغاية تنحصر في كون ذلك لبيان انحصار سنخ الحكم ، واذا كانت الغاية المحددة للموضوع تقيد انحصار سنخ الحكم فيه فلا بد من ثبوت المفهوم وانتفاء الحكم عما عدا المغيى.
والحاصل : ان الغاية المحددة ان افادت ان الحكم ينحصر في ما له الحد افادت المفهوم ، وان لم تفد ذلك ولا يكون الحكم منحصرا في المحدود بالغاية وهو المغيى بان امكن ان يثبت لغير المغيى لم يكن للتحديد بالغاية فائدة ، وتكون لغوا واللغوية محال على الحكيم.
ويرده : ان فائدة التحديد لا تنحصر في كون الحكم بسنخه منحصرا في المحدود لجواز ان تكون فائدته انحصار شخص الحكم بالمغيا ، فان قوله السير من البصرة الى الكوفة واجب يدل على انحصار هذا الوجوب بهذا السير بين الحدين ، ولا يدل هذا على كون سنخ الوجوب منحصرا فيه ، وكذلك قوله : سر من البصرة الى الكوفة فانه لا يدل على أكثر من ذلك.