اختصاص الحكم به ، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد ، غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف (١).
______________________________________________________
كما مر والى هذا اشار بقوله : «واما اذا كان بحسبها» أي بحسب القواعد العربية «قيدا للموضوع مثل سر من البصرة الى الكوفة فحالها» أي فحال هذه الغاية «حال الوصف في عدم الدلالة» على انتفاء سنخ الحكم عما عدا المغيى بها «وان كان تحديده» أي الموضوع «بها» أي بالغاية «بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به» أي بملاحظة الحكم الشخصي والطلب الخاص المتعلق به «وقضيته» أي وقضية تحديد الموضوع بالغاية وان كان بملاحظة الحكم والطلب المتعلق به إلّا انه هو الحكم الشخصي دون سنخ الحكم فلا يقتضي «الا عدم الحكم فيها» أي في هذه الملاحظة «الا بالمغيا» وانتفاء هذا الحكم الشخصي عن غير المغيى «من دون دلالة لها» أي لهذه الملاحظة «أصلا على انتفاء سنخه» اي سنخ الحكم «عن غيره» أي عن غير هذا الموضوع المحدود.
(١) لا يخفى ان القائلين بثبوت مفهوم الغاية مطلقا استدلوا عليه بمثل ما استدلوا على دلالة الوصف على المفهوم ، وحيث انا نقول بالتفصيل وان الغاية اذا كانت قيدا للحكم كان للقضية مفهوم ، فلذلك جعل ادلتهم في النحو الذي قلنا بعدم الدلالة فيه على المفهوم ، وهو ما اذا كانت الغاية من قيود الموضوع.
وعلى كل فقد استدلوا على كون الغاية دالة على المفهوم ، بأنها موضوعة لبيان سنخ الحكم عما عدا المغيى.
ويرد عليه : ان الغاية اذا كانت من قيود الموضوع فلا يتبادر منها ذلك ، ولم ينص أهل اللغة على افادتها المفهوم لو كان قول اللغوي حجة لافادة الوضع ، فان الغاية التي هي من قيود الموضوع لا يزيد على افادة وصف مقيد ومحدد للموضوع ، وقد عرفت عدم وضع للدلالة على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم بانتفائه ، والى هذا اشار بقوله : «لعدم ثبوت وضع لذلك».