بالمغيا ، من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره (١) ، لعدم ثبوت وضع لذلك ، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا ، دلت على
______________________________________________________
(١) حاصله : ان الغاية اذا كانت بحسب القواعد العربية من قيود الموضوع كقوله السير من البصرة الى الكوفة واجب أو سر من البصرة الى الكوفة ، فان الغاية في المثالين من قيود الموضوع دون الحكم لأنها متصلة به. أما في المثال الأول فواضح ، وأما في المثال الثاني فان الوجوب المستفاد من الهيئة متعلق بالسير الذي هو من البصرة الى الكوفة ، وهذا يقتضي كون الابتداء والانتهاء من قيود السير دون الوجوب ، واذا كانت الغاية قيدا للموضوع فلا تزيد على كونها وصفا وقيدا له ، وان الحكم متعلق بهذا الموضوع الموصوف والمقيد بهذه الغاية ، وقد تقدم عدم دلالة الوصف على المفهوم وانه لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء هذا الموضوع الموصوف بالغاية ، وان هذا التحديد انما يوجب ثبوت الحكم لهذا المحدود ولا دلالة له على أكثر من ذلك ، وهو ساكت عن انتفاء طبيعي الحكم عن غير هذا الموضوع ولا دلالة له على انتفاء طبيعي الحكم عن غير هذا الموضوع.
وبعبارة اخرى : ان تحديد الموضوع بالغاية انما يدل على ان شخص هذا الحكم ثابت لهذا المعنى بهذه الغاية ، فان الوجوب المتعلق بالسير قد دل تقييده بالغاية على ان هذا الوجوب ثابت للسير المحدود بالحدين ، فالغاية قد حددت المتعلق لهذا الوجوب وان شخص هذا الوجوب ثابت للمغيا بهذه الغاية دون غيره ، إلّا ان المفهوم انما هو انتفاء سنخ الوجوب ، فشخص هذا الوجوب الثابت لهذا الموصوف بالغاية وان كان ينتفي بانتفاء الغاية إلّا انه ليس من المفهوم في شيء كما عرفت ، لان المفهوم هو انتفاء السنخ دون الشخص فما لم يكن التحديد لنفس الوجوب كما في الغاية الراجعة الى الحكم لا تدل القضية الغائية على انتفاء سنخ الوجوب عما عدا المغيى ، بل يكون حكم الغاية الراجعة الى الموضوع حكم الوصف المضيق لدائرة الموضوع ولا تزيد على الوصف بشيء أصلا ، والقضية الوصفية لا تدل على المفهوم