.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : انه لا بد في التعريف ان يكون اجلى من المعرف واذا كان المعرف واضحا بحيث انه اجلى واوضح من كل ما ذكر له من التعاريف فلا بد وان يكون الغرض في تعريفه هو شرح اسمه لا تعريفه الحقيقي ، والعام والخاص من هذا القبيل فانهما من الوضوح بحد يجعل ما يفهم منهما هو المقياس في صحة التعريف وعدم صحته ، ولو لم يكونا جليين وواضحين الى هذا المقدار لما كان صحة صدقهما وعدم صحة صدقهما مقياسا لصحة التعريف وعدمه ، والى هذا اشار بقوله : «وكان المعنى المركوز منه في الاذهان اوضح مما عرف به ... الى آخر الجملة».
الثاني : انه لا غرض ولا ثمرة تترتب على تعريفهما بالحد او بالرسم ، بل الغرض منهما الاشارة الى افرادهما ليترتب على الفرد ما للفرد من الحكم ، فان الغرض من عموم الحكم وعدم عمومه ما يترتب على كونه واردا بلفظ كل او بلفظ بعض لا على لفظ العام ولفظ الخاص ، فالغرض في تعريف العام هو الاشارة الى : كل ، وما والجمع المحلى باللام كالعلماء وغير ذلك ، وفي تعريف الخاص هو الاشارة الى لفظ بعض وامثاله مما لا يكون مدلوله شاملا لجميع الافراد ، واذا كان الغرض منهما هو الاشارة الى الحكم المترتب على فرده دون نفس معناه فلا داعي لتعريفه تعريفا حقيقيا ويكتفى بتعريفه بوجه ما بحيث يشار به الى افراده فقط ، والى هذا اشار بقوله : «فالظاهر ان الغرض من تعريفه» أي تعريف لفظ العام «انما بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة فيه في انها افراد العام» ككل وامثالها «ليشار به» أي بلفظ العام «اليه» أي الى ما لا شبهة انه من افراده «في مقام اثبات ما له من الاحكام» أي ما للفرد من الاحكام «لا بيان ما هو حقيقته وماهيته» اي لا بيان حقيقة العام وماهيته «لعدم تعلق غرض به» أي لعدم تعلق غرض ببيان حقيقة لفظ العام «بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من افراده ومصاديقه حيث» انه «لا يكون بمفهومه العام» وهو المفهوم من لفظ العام «محلا لحكم من الاحكام».