ثم لا يذهب عليك ، إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية ، لو كان المكلف متمكنا منها تجب ، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة (١).
______________________________________________________
بالرسالة ، لان عدم التصديق بذلك يرجع الى عدم الاعتقاد بصحة الرسالة ، وهذا غير وجوب عقد القلب الذي ربما يكون عدمه متحققا مع اليقين بالصحة ، كما عرفت في الكفار المستيقنين بصحة الرسالة غير العاقدين قلوبهم عليها والمنكرين لها بألسنتهم ، فاتضح انه لم يتم ايضا دليل من الخارج يدل على وجوب هذه الموافقة الالتزامية.
(١) هذه هي الجهة الثالثة التي اشرنا اليها سابقا ، وحاصلها : انه لو قلنا بلزوم الموافقة الالتزامية اما لدلالة نفس ادلة التكاليف عليها او لدلالة دليل خارجي عليها ، فهل تجب فيما لا تجب الموافقة العملية كما في مقام دوران الامر بين المحذورين؟ فان الموافقة العملية القطعية غير ممكنة لعدم تبيّن الحكم الواقعي وعدم امكان الاحتياط فيه لفرض دوران الفعل بين كونه واجبا او حراما ، فالموافقة العملية لا تجب لعدم امكانها.
واما الموافقة الالتزامية فحيث انه لا يمكن الالتزام بالحكم بعينه تجب موافقته بنحو الاشارة اليه لتعذر الموافقة التفصيلية وامكان الموافقة الاجمالية ، فيجب الالتزام بالحكم الواقعي بما له من عنوانه الواقعي بنحو الاشارة اليه اجمالا لعدم العلم به تفصيلا ، والى هذا اشار بقوله : «تجب» أي تجب الموافقة الالتزامية على القول بوجوبها «ولو فيما لا يجب عليه» أي على المكلف «الموافقة القطعيّة عملا» لعدم امكانها كما في دوران الامر بين المحذورين ، وفيه كما لا تجب الموافقة القطعية «لا