وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية (١) ، فضعيف
______________________________________________________
فعلا في الخارج لا يعقل الاذن في ارتكاب اطرافه للزوم المناقضة الاحتمالية في احدهما والمناقضة القطعية في الاذن بارتكابهما معا ، وقياسه على الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية قياس مع الفارق.
فان الشبهة غير المحصورة الذي يجوز الارتكاب فيها هي ما كانت بعض اطرافها اما خارجة عن محل الابتلاء ، أو انه يلزم منها العسر الموجب لاختلال النظام ، وفي الاول لا فعلية للتكليف لما سيأتي من أن خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء رافع لفعلية التكليف. واما ما يلزم منها العسر الموجب لاختلال النظام فلا يعقل فعلية التكليف فيه ، واما الشبهة البدوية فسيأتي ان التكليف فيها ليس فعليا ، لان الفعلية انما تكون بالوصول ، وحيث لا وصول له فلا فعلية له ولا مانع من اجتماع التكليف الظاهري الفعلي مع الحكم الواقعي غير الفعلي.
فاتضح الفرق بينهما وبين العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة ، فانه بعد تحقق الموضوع خارجا فلا يعقل عدم تنجز التكليف به لتحقق كل ما يقتضي فعلية التكليف وتنجزه ، ولعله لذلك ذكره في المقام بنحو لا يبعد ، وعدل عنه في مباحث البراءة ، والله العالم.
(١) هذا اشارة الى ظاهر الشيخ الاعظم في الرسالة من التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في اطراف العلم الاجمالي ، وانه علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ، ونتيجة ذلك عدم امكان جعل الاصول في كلا طرفي المعلوم بالاجمال ، وامكانه بالنسبة الى بعض الاطراف.
ويمكن تقريبه ، بان نقول : حيث كان متعلق العلم الاجمالي وجود النجس خارجا فكل ما هو الموضوع للتنجز قد تحقق ، ولازم هذا هو تنجز التكليف بوجوب