.................................................................................................
______________________________________________________
القسمة ، والقسمة الاولى من تثنية القسمة. وعلى كل فقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وان ابيت الا عن ذلك» أي وان ابيت الا وان تثلث القسمة «فالاولى ان يقال : ان المكلف اما ان يحصل له القطع» بالحكم الواقعي «اولا ، وعلى الثاني» وهو من لا يحصل له القطع «اما ان يقوم عنده طريق معتبر ، اولا» وحكم الذي لا يقوم عنده طريق معتبر هو الرجوع الى القواعد المقررة ، كما يشير اليه ، وقد اقحم بينه وبين حكمه الاشارة الى انه على تقسيم الرسالة يلزم التداخل في الاقسام كما عرفت «لئلا تتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام» لما مر من ان رب ظان يلزمه الرجوع الى القواعد ، ورب شاك يلزمه الاخذ بمؤدى الامارة والطريق المعتبر.
ثم اشار الى حكم من لا يقوم عنده الطريق بقوله : «ومرجعه على الاخير الى القواعد المقررة عقلا ونقلا لغير القاطع» وهو القسم الاول «و» لغير «من يقوم عنده الطريق» وهو القسم الثاني.
ولا يخفى انه على هذه القسمة يدخل الاستصحاب في القسم الاخير ، ثم لا يخفى ان الحصر في القسمة سواء على قسمة المصنف الثنائية ، او على قسمة الرسالة الثلاثية المرددة بين القاطع والظان والشاك ، او على قسمة المصنف هذه الثلاثية ، هو حصر عقلي ، لدورانه بين النفي والاثبات ، لوضوح ان الحصر بين حصول القطع وعدمه للملتفت ، وحصر الملتفت بين كونه قاطعا او لا ، وحصر غير القاطع بين كونه اما ان يترجح عنده احد الطرفين فيكون ظانا ، او لا يترجح احدهما فيكون شاكا ، حصر لا يمكن ان يفرض غيره ، فهو عقلي ، لبداهة ان الحصر العقلي هو الحصر الذي لا يمكن ان يفرض العقل غيره.
واما حكم الاقسام وانحصارها في الامارات والاصول فهو حصر استقرائي لا عقلي ، لامكان ان يحكم الشارع بان من تقوم عنده الامارة حكمه الاحتياط في بعض المقامات ، أو ان يحكم الشارع للشاك في مورد البراءة بالاحتياط ، او في مورد الاشتغال بالبراءة ، او في التخيير بالبراءة ، وغير ذلك ، فالحصر استقرائي ، أي انا