.................................................................................................
______________________________________________________
يدخل مورد الظن في مورد الشك ، كما في الظن الحاصل من الامارة غير المعتبرة ، فانه وان كان ظنا ، إلّا انه لا بد من اتباع حكم الشك فيه ، من الرجوع الى الاصول الذي كان في قسمة الرسالة منحصرا في مورد الشك ، فدخل كل من القسمين في الآخر ، واذا تداخلت الاقسام بطلت القسمة ، لان القسمة انما هي لتمييز حكم كل قسم عن القسم الآخر ، ولازمه ان لا يسري حكم القسم الى القسم الآخر ، وإلّا لم يكن لكل قسم حكم يخصه ، فاذا سرى حكم احد القسمين ، او حكم كل من القسمين الى الآخر بطلت القسمة ، فلذلك اذا اريد تثليث القسمة ، فلا بد وان تكون على غير النحو المذكور في الرسالة في تقسيم المكلف الى قاطع وظان وشاك ، بل بان يكون بنحو ما ذكره المصنف من تقسيم المكلف الى من يحصل له القطع بالحكم الواقعي ، ومن لا يحصل له القطع به ، وتقسيم من لا يحصل له القطع الى من يقوم عنده دليل معتبر ، ولا بد من الاخذ بمؤداه ، سواء كان ظانا او شاكا والى من لا يقوم عنده دليل معتبر ، سواء كان ظانا او شاكا ، ومرجعه الى الاصول ، وعلى هذا لا تتداخل الاقسام ، وهو واضح.
لا يقال : ان هذا من تثنية القسمة لا من تثليثها ، فانه قسم اولا المكلف الى قاطع ، وغير قاطع ، ثم قسم غير القاطع الى قسمين ، واي فرق بين هذه القسمة التي اعتبرها قسمة ثلاثية ، وبين القسمة السابقة التي اعتبرها ثنائية؟ فانه ايضا قسم اولا من وضع عليه القلم الى من يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري ، والى من لا يحصل له القطع ، ثم قسم من لا يحصل له القطع الى من تمت عنده مقدمات الانسداد ويلزمه اتباع الظن ، والى من لا يتم عنده الانسداد ومرجعه الاصول.
فانه يقال : حيث كان الظن الانسدادي ، والرجوع الى الاصول مشتركين في عدم الحكم في موردهما لا واقعا ولا ظاهرا ، فهما قسمان طوليان في القسمة ، وهنا حيث كان في مقام قيام الطريق المعتبر حكم ظاهري ، وليس في مورد الاصول حكم ظاهري ، فهما قسمان عرضيان في القسمة ، فلذا كانت هذه القسمة من تثليث