تثليث الاقسام (١).
وإن أبيت إلا عن ذلك ، فالاولى أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لئلا تتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام ، ومرجعه على الاخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما يقتضي دليلها.
وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ، يستدعي رسم أمور (٢):
______________________________________________________
(١) أي ولاجل عدم التعميم الى الظاهري في قسمة الشيخ ، وعدم التخصيص للحكم بالفعلي فيها ايضا ، عدلنا الى هذه القسمة التي فيها تعميم القطع الى الحكم الظاهري ، وتخصيص الحكم بالفعلي.
(٢) حاصله : ان تقسيم الرسالة كما يرد عليه ما ذكرنا من ناحية نفس التثليث ، وانه لا بد من تعميم القطع الى الحكم الظاهري ، ولازمه تثنية القسمة ـ يرد عليه لزوم تداخل الاقسام من ناحية جعله الاقسام الثلاثة قطع وظن وشك ، والظن هو رجحان احد المحتملين على الآخر ، والشك تساوي الطرفين ، وجعل مورد الظن مورد قيام الامارات ، ومورد الشك مورد قيام الاصول.
ومن الواضح انه ربما يكون مورد الظن مورد قيام الاصول ، كما لو حصل الظن من طريق غير معتبر ، فانه مع قيام الظن لا بد من الرجوع الى الاصول.
وربما يكون مورد الشك مورد قيام الامارات ، كما لو قامت امارة على حكم ولم يحصل منها ظن بل كنا شاكين فيه ، فانه مع الشك لا بد من اتباع الامارة ، وعدم الرجوع الى الاصول ، وهذا هو تداخل الاقسام ، فان لازم تقسيم الرسالة هو حصر مورد الامارات بالظن ، وحصر مورد الاصول بالشك ، مع ان مورد الامارة كما عرفت ربما يكون مع الشك ، كما فيما لو لم يحصل الظن من الامارة المعتبرة ، فيدخل مثل هذا في حكم الظن الذي جعله هو المورد المنحصر لقيام الامارة ، وربما