.................................................................................................
______________________________________________________
وان يكون الحكم في قسمة الشيخ هو الحكم الانشائي دون الفعلي ، بخلاف قسمة المصنف ، فانه حيث عمم القطع الى الحكم الظاهري لذا امكن تقييده بالفعلي.
اما الداعي للتعميم في القطع الى الحكم الظاهري وللتخصيص بالحكم الفعلي :
اما للتعميم ، فلان اكثر احكام القطع الآتية ـ كالتنجيز ، والتعذير ، والتجري ، واخذه في موضوع نفسه ، وانه لا فرق بين اسبابه واشخاص القاطعين وسايرها لا تختص بالحكم الواقعي ، فان التنجيز كما يحصل في القطع بالحكم الواقعي ، كذلك يحصل في القطع بالحكم الظاهري ، وكذلك التجري ، فان قبحه وعدم قبحه لا يختص بالتجري في الحكم الواقعي ، فان من قطع بالخمر وشربها فلم تكن خمرا ، او استصحب خمرية ما كان متيقنا بخمريته وتجرأ بشربه فلم يكن خمرا ، فان الحال فيهما سواء ، فلا فرق في التجري بين عصيان الحكم الواقعي ، او عصيان الحكم الظاهري.
نعم قيام الامارات مقام القطع مما يختص بالقطع بالحكم الواقعي كما سيأتي بيانه ، فاذا كان اكثر احكام القطع مما لا اختصاص لها بالقطع بالحكم الواقعي ، وتعم القطع بالحكم الظاهري ، لذا كان اللازم تعميم القطع في القسمة الى الواقعي والظاهري.
واما الداعي للتخصيص بالفعلي ، فلان الحكم ما لم يبلغ مرتبة الفعلية ، بان يكون تحريكا نحو الشيء بالفعل او زجرا عنه بالفعل لا يترتب عليه اثره المهم منه.
والى ما ذكرنا اشار المصنف بقوله : «وانما عممنا متعلق القطع» للقطع بالحكم الظاهري «لعدم اختصاص احكامه» : أي لعدم اختصاص احكام القطع «بما اذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية». واشار الى سبب التخصيص بالفعلي بقوله : «وخصصنا بالفعلي ... الى آخر الجملة».