فافهم (١).
ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد البناء على انه بنحو العلية للبحث عنه هناك اصلا كما لا يخفى (٢).
______________________________________________________
لا يجوز الاذن فيما يحتمل ذلك ، ومن البديهي ان لازم جعل الاصل في بعض الاطراف احتمال ذلك.
واما جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في المعلوم التفصيلي فضلا عما هو معلوم بالاجمال فلأن جواز الاكتفاء في الموارد المشار اليها كالشك بعد التجاوز او بعد الفراغ ، فهو اما لتبدل الموضوع بواسطة عروض الشك ، او لعروض مصلحة ملزمة بواسطة الشك تكون اولى من مصلحة الاحتياط بلزوم الامتثال التفصيلي ، ولذا لم يرد من الشارع اكتفاء في غير مورد عروض الشك بالامتثال الاحتمالي.
فاتضح ان التفصيل في المقام بكون العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة الى الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية واضح الضعف.
(١) لعله اشارة الى عدم ذلك في القول بالاقتضاء بالنسبة الى كلا الامرين معا من الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، لأن مبناه هو كون العلم الاجمالي فعليا تعليقيا ، ولا منافاة بين الحكم الواقعي التعليقي والحكم الظاهري الفعلي على خلافه في مورده.
(٢) حيث ان الشيخ الاعظم يرى كون العلم الاجمالي علة تامة في حرمة المخالفة القطعية ، وبنحو الاقتضاء بالنسبة الموافقة القطعية ، فيكون له ـ على هذا ـ مرتبتان : مرحلة تاثيره التام بالنسبة الى حرمة المخالفة وهو المناسب للبحث عنه في القطع ،