.................................................................................................
______________________________________________________
ومرحلة جعل المانع عن تأثيره بالنسبة الى وجوب الموافقة وهو المناسب للبحث عنه في باب الاشتغال ، فلا يلزم في البحث عنه في المقامين تكرار.
والحاصل : ان الوجه في البحث عنه في المقامين هو كونه علة تامة في مقام ، ومقتضيا في المقام الآخر وهو مقام الموافقة القطعية ، ولذا ناسب البحث عن جريان الاصول في اطرافه في باب الاشتغال ، لان الاصول هي المانع الذي ينبغي البحث عنه.
والمصنف حيث يرى انه اما ان يكون علة تامة بالنسبة الى كلا الامرين ، او انه بنحو الاقتضاء بالنسبة اليهما معا ، فلذلك جعل الوجه للبحث عنه في مقامين غير الوجه الذي ذكر الشيخ.
وحاصله ـ كما اشار اليه في المتن ـ : هو ان المناسب للبحث عنه في القطع هو البحث عن تأثيره ، وانه هل هو بنحو العلية التامة او الاقتضاء؟ فان كان بنحو العلية التامة فلا وجه للبحث عنه في باب الاصول ، لعدم معقولية ايجاد المانع عن تأثيره اصلا ، وان كان بنحو الاقتضاء فيناسب ذكره في باب الاشتغال للبحث عن جعل المانع له بالنسبة الى كلا الامرين ، والى ذلك اشار بقوله : «ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك» أي عن نحو تاثيره وانه هل هو علة بنحو العلية التامة او الاقتضاء ، واشار الى ان البحث عنه في باب الاشتغال انما هو بناء على كون تأثيره بنحو الاقتضاء بقوله : «كما ان المناسب» للبحث عنه «في باب البراءة والاشتغال» انما يكون «بعد الفراغ هاهنا عن ان تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية» التامة ، والسبب في ذلك «هو» ان «البحث» هناك «عن ثبوت المانع» عن تاثيره «شرعا او عقلا وعدم ثبوته».
واشار الى كونه بعد البناء على كون تاثيره بنحو العلية التامة لا وجه للبحث عنه في باب الاشتغال لعدم معقولية جعل المانع عما هو العلة التامة بقوله : «كما لا مجال بعد البناء على انه بنحو العلية» التامة «للبحث عنه هناك».