.................................................................................................
______________________________________________________
الامتثال بنحو التكرار انما هو لداعي اللعب والعبث بامر المولى ، وهو مناف لقصد القربة الذي لا بد منه في حصول الامتثال ، اما ما لا تكرار فيه فلا مجال لهذه الدعوى فيه ، ولذا لم يتعرض لدفعه في هذا القسم.
ولما كان ما يتوهم كونه مانعا منحصرا في الاخلال بقصد الوجه او قصد التمييز فلا بد من بيان قصد الوجه وقصد التمييز ليتضح كون الامتثال بنحو الاجمال موجبا للاخلال بهما ام لا؟
والمراد من قصد الوجه هو قصد إتيان المامور به بما له من جهته الخاصة التي لاجلها تعلق الامر به ، كجهة وجوبه او ندبه.
وقصدها يكون بنحوين : تارة : بان تكون تلك الجهة هي الداعي للاتيان. واخرى : بما هي صفة للماتي به لوضوح ان من اتى بالواجب لاجل كونه واجبا وبداعي وجوبه فقد قصد الوجه فيه ، ومن اتى به موصوفا بكونه واجبا كان ايضا قد قصد جهة وجوبه ، والاول قصد الوجه بنحو كونه غاية ، والثاني : قصده بنحو كونه وصفا ، ولهذا اذا ذكروا قصد الوجه قالوا بنحو الغاية او التوصيف.
واما قصد التمييز فالمراد منه هو كون المكلف عالما بحقيقة ما يأتي به ، ولذا من اوجب قصد التمييز التزم بلزوم معرفة كون ما يأتي به قضاء او اداء ، لان الجهل بأدائيته او قضائيته لازمها عدم معرفة حقيقة المأتي به تماما.
فاذا عرفت المراد من قصد الوجه والتمييز تعرف انه في الاتيان بالواجب المردد بين الاقل والاكثر بنحو الاجمال بأن يأتي بما هو الاكثر لا يكون فيه اخلال بقصد الوجه ، لوضوح انه قد أتى بالواجب بداعي وجوبه لفرض كون الداعي لاتيانه هو الوجوب ، فان كان المركب الواجب هو الاكثر فقد أتي به بداعي الوجوب ، وان كان المركب الواجب هو الاقل فقد أتي به بذلك الداعي ايضا ، وكذلك فيما اذا كان قصد الوجه بنحو التوصيف لصدق كون ما أتى به هو الواجب سواء كان هو الاقل او الاكثر.