وأما في العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الاقل والاكثر (١) ، لعدم الاخلال (٢) بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول
______________________________________________________
فتركه لعدم تأتي التكرار في تركهما معا لعدم الميز في الاعدام حتى يقال ان التكرار فيها مستلزم للبعث.
واما اذا كان واجبا ، فان كان توصليا فهو ايضا مما لا شكال في سقوطه بالامتثال اجمالا ، لان التوصلي هو ما كان الغرض مترتبا على وجوده بأي نحو كان ، فما ذكر مانعا عن سقوط التكليف بالامتثال اجمالا لا يتأتي فيه ككونه مخلا بقصد الوجه أو التمييز او كونه عبثا منافيا لقصد القربة ، لوضوح عدم حاجة الامتثال في التوصليات الى قصد الوجه او التمييز او قصد القربة حتى يكون العبث منافيا لها ، ولذا قال : «فلا اشكال فيه» أي في كفاية الامتثال اجمالا «في التوصليات».
(١) لا يخفى ان التكليف العبادي ربما يكون امتثاله بنحو الاجمال لا يحتاج الى التكرار ، كما لو علمنا بواجب مردد بين الاقل والاكثر وكان مما يمكن معرفته تفصيلا ، فامتثاله باتيان الاكثر لا يستلزم التكرار ، وفي هذا ايضا لا ينبغي ان يتوهم عدم كفاية الامتثال الاجمالي لما سيشير اليه من ان ما ذكر مانعا غير متأت فيه ايضا ، ولذا قال : «واما في العباديات فكذلك» أي كونها كالتوصليات مما لا اشكال في كفاية الامتثال الاجمالي فيها «فيما» كانت «لا يحتاج» الامتثال فيها «الى التكرار».
(٢) لا يخفى ان الموانع التي ذكرت في المتن لعدم كفاية الامتثال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي ثلاثة : الاخلال بقصد الوجه ، وبقصد التمييز ، ولزوم اللعب والعبث.
ولا يخفى عدم تأتي الثالث هنا ، لانه انما يمكن ان يدعى فيما كان فيه الامتثال الاجمالي بتكرار والامتثال التفصيلي من غير تكرار ، وحينئذ تتأتى دعوى ان