بالامتثال (١).
______________________________________________________
التشريك في العبادة المنافي لقصد القربة. فانحصر ان يكون اللعب والعبث ليس في اتيان كل واحد من المحتملين بل هو في كيفية تحصيل اليقين بالبراءة ، واذا كان متعلق اللعب والعبث ليس هو اتيان كل واحد من المحتملين فلا يكون منافيا لقصد القربة ، لعدم وقوع ما اتى به بقصد احتمال الوجوب بنحو اللعب والعبث حتى يكون منافيا لقصدها فيه ولم يقع اللعب والعبث بمتعلق الامر حتى ينافيها ، والى هذا اشار بقوله : «انما يضر» قصد اللعب «اذا كان» متعلقا بما تعلق به أمر المولى ، لانه حينئذ يكون «لعبا بامر المولى لا» فيما اذا كان متعلقه غير ما تعلق به امر المولى بان كان متعلقا «في كيفية اطاعته» لما عرفت من لزوم الخلف «بعد حصول الداعي اليها» لانه بعد فرض كون الداعي الى اتيان كل من المحتملين هو احتمال وجوبه فلا بد ان يكون ذلك لداعي حصول القربة واطاعة امر المولى ، فلا يكون متعلق قصد القربة هو متعلق اللعب والعبث ، فلا يعقل ان يكون منافيا لقصد القربة في اتيان كل من المحتملين بداعي احتمال وجوبه ، وينحصر ان يكون متعلق اللعب والعبث هو تحصيل اليقين في كيفية الاطاعة لا في ذات ما به الاطاعة.
(١) لا يخفى ان ما مر من الكلام في جواز الامتثال الاجمالي في قبال الامتثال التفصيلي هو فيما كان متمكنا من ان يمتثل تفصيلا ، اما بان يعرف التكليف تفصيلا فيمتثله تفصيلا او كان عالما بالتكليف تفصيلا ولكنه يجهل ما يحصل به الامتثال تفصيلا ويستطيع معرفته ايضا ، والاول كالتكليف المردد بين الاقل والاكثر وكان يمكنه ان يعرف تفصيلا ما هو المكلف به اما بالاجتهاد او بالتقليد.
والثاني ما اذا كان يستطيع ان يعرف الثوب الطاهر تفصيلا فيؤدي صلاته فيه.
وقد تقدم جواز الامتثال الاجمالي في المقامين سواء لزم منه التكرار ام لا وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي ، والى هذا اشار بقوله : «هذا كله في قبال ما اذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال».