.................................................................................................
______________________________________________________
محتمل الوجوب لا علم للمكلف تفصيلا بانه هو الواجب ، والى هذا اشار بقوله : «غاية الامر انه لا تعيين له ولا تمييز فالاخلال انما يكون به» أي بقصد التمييز فقط.
والجواب عنه : ان احتمال لزوم قصد التمييز في العبادة ضعيف ، لانه وان كان لا يمكن ان يؤخذ في الامر ما ينشا من قبل الامر ، إلّا انه يمكن بيانه بامر آخر ، وانما قلنا بعدم الحاجة الى البيان في قصد الامتثال لارشاد العقل اليه ، والعقل لا يرى توقف الطاعة على قصد التمييز حتى يرشد اليه ، وحيث كان مما يغفل عنه عامة الناس فكان على الشارع بيانه ، لانه لو لم يبينه بأمر آخر للزم الاخلال بغرضه ، وحيث لم يبينه لعدم اثر منه في ما ورد من الشارع لذا يكون الاطلاق نافيا له ، واليه اشار بقوله : «واحتمال اعتباره ايضا في غاية الضعف لعدم عين منه ولا اثر في الاخبار الى آخر الجملة».
الثالث : كون التكرار لعبا وعبثا بامر المولى وهو مناف لقصد القربة ، بدعوى انه بعد ان كان مما يمكن ان يعلم به تفصيلا فالاعراض عن اتيانه معلوما بنحو التفصيل انما هو لداعي اللعب والعبث وهو مناف لقصد القربة.
والجواب عنه ، أولا : إنا لا نسلم ان التكرار لداعي اللعب والعبث ، بل كثيرا ما يكون التكرار اخف مئونة من الفحص حتى يحصل المعلوم بالتفصيل ، وعليه فيكون التكرار بداع عقلائي لا بداعي اللعب والعبث بامر المولى حتى يكون منافيا لقصد الطاعة ، والى هذا اشار بقوله : «فمع انه ربما يكون لداع عقلائي».
وثانيا : بعد التسليم للعب والعبث نقول لا يكون منافيا لقصد القربة لانه واقع في كيفية تحصيل اليقين ببراءة الذمة ، لا في اتيان كل واحد من المحتملين حتى يكون اتيانه اتيانا عبثيا منافيا لقصد القربة فيه.
وتوضيح ذلك : ان المفروض في المقام هو اتيان كل واحد من المحتملين بداعي احتمال وجوبه ، فكون اتيانه بمحض اللعب والعبث خلفا ، ومثله في لزوم الخلف هو اتيان كل من المحتملين بداعي احتمال الوجوب وبداعي اللعب والعبث معا ليحصل