ذلك (١) ثبوتا بلا خلاف ، ولا سقوطا (٢) وإن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين
______________________________________________________
هل هي بنفسها تنتج كون الظن حجة من دون جعل او انها كاشفة عن جعل الشارع للظن؟
والاول هي نتيجة مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، لوضوح كون نتيجتها حكم العقل وادراكه بكون الظن حجة كالقطع من غير جعل جاعل لحجيته.
والثاني هو نتيجة الانسداد بنحو الكشف لكشفها عن جعل الشارع للظن عنده بعد تمامية المقدمات.
فحجيّة الظن على الاول غير مجعولة وعلى الثاني مجعولة ، ولذا جعل المصنف ثبوت حجية الظن بالانسداد على نحو الحكومة في قبال جعل الحجية للظن فقال «وان ثبوتها» أي ثبوت الحجية «لها» أي للامارات غير العلمية «محتاج الى جعل او ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية» للظن «عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة» دون الكشف لكونها على الكشف تكون كاشفة عن جعل الشارع فلا تكون في قبال الجعل.
(١) هذا تعليل لكون الامارات غير العلمية ليست كالقطع علة تامة للحجية ، بل هي بذاتها ليست بعلة تامة بل ولا اقتضاء لها للحجية كما عرفت ، ولذا قال : «وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك» أي بدون جعل.
(٢) قد عرفت في مباحث القطع ان هناك مسألتين : مسألة ثبوت الحكم بالقطع ، ومسألة سقوطه بالقطع : أي ان القطع المتعلق بالحكم منجز له ، والقطع بالامتثال يستلزم سقوط الحكم وبراءة الذمة منه ، ولا اشكال في ان القطع في كلا المقامين ثبوتا وسقوطا حجة بلا خلاف ، وانه بذاته من دون جعل يثبت به الحكم ويسقط به الحكم.