ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ، بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة (١) ، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون
______________________________________________________
ومما ذكرنا ظهر انه كما انه ليس علة تامة للحجية ليس فيه الاقتضاء لها ايضا ، بمعنى انه يؤثر الحجية لو لا المانع ، لوضوح ان الحجية للطريق بما هو طريق لا تكون الابان يكون موصلا بالفعل ، وحيث ان الظن مشوبا باحتمال الخلاف فبما هو ظن لا اقتضاء فيه بالذات للايصال التام ، لان احتمال عدم الوصول من مقومات ذات الظن ، وقد اشار الى ان الامارة كالظن ليست علة تامة للحجيّة بقوله : «انه لا ريب في ان الامارة غير العلمية ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية» التامة ، فليست الامارة غير العلمية كالقطع لها العلية التامة للحجية ، واشار الى عدم اقتضائها بنحو تؤثر الحجية لو لا المانع بقوله : «بل مطلقا».
(١) لما تبيّن ان ليست الامارة علة تامة للحجية وليس لها اقتضاء لها ايضا ، وحيث ان للامارة كشفا ناقصا لرجحان احد الطرفين فيها على الآخر ـ بخلاف الشك فانه مما يتساوى فيه الطرفان ـ كانت قابلة لثبوت الحجية لها بجعل من الشارع او من العقل.
ولا يخفى ان حجية الامارات غير العلميّة شرعا يتبع فيه دلالة الدليل على حجيتها ، فربما يكون دالا على حجية الامارة مطلقا ولو مع امكان تحصيل الواقع بالعلم ، كالمستفاد من بعض ادلة حجية خبر العادل ، فانها تدل على حجيّته وان امكن تحصيل الواقع بالعلم.
واما حجيتها عقلا ، بان تكون حجة عند العقل منجزة لو أصابت ومعذرة لو أخطأت فهو مشروط بمقدمات لا بد من تحققها وطروء حالات لا بد من ثبوتها ، وعند تمامها يكون الظن ـ مثلا ـ علّة تامة عند العقل للحجية ، وحينئذ يكون كالقطع حجة لا بجعل جاعل ، وسيأتي في محله البحث في اقتضاء تلك المقدمات ، والخلاف في انها