وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الامكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا (١) ، والامكان في
______________________________________________________
التعبد بالامارات غير العلمية دليل على انه لا يلزم من وقوع التعبد بها اجتماع ارادة وكراهة في شيء واحد في زمان واحد ، ولا ارادتين مستقلتين بشيء واحد في زمان واحد ، وفي هذا يستوى الحكيم وغيره.
واما ان يكون المانع عن وقوع التعبد هو لزوم ما يمتنع على الحكيم دون غيره كالالقاء في المفسدة ، فوقوع التعبد بها من الحكيم يدل على عدم استلزامه لذلك ايضا ، والى هذا اشار بقوله : «لكن دليل وقوع التعبد بها» أي بالامارات غير العلمية «من طرق اثبات امكانه» أي من طرق اثبات امكان التعبد لاستلزام الوقوع لامكان الوقوع «حيث يستكشف به» أي بالوقوع «عدم ترتب محال من تال باطل» كلزوم اجتماع الضدين او المثلين الذي لا يختلف فيه الحكيم وغيره «فيمتنع مطلقا» على الحكيم وغيره «او» مثل الالقاء بالمفسدة فيمتنع «على الحكيم تعالى» بالخصوص ، فالوقوع اتم دليل على الامكان ، ووقوع التعبد به من الحكيم دليل على انه لا محال ذاتي يترتب عليه كاجتماع الضدين او المثلين ، ولا محال عرضي وهو ما لا يقع من الحكيم كالالقاء في المفسدة ، لان الحكيم لا يعقل ان يقع منه ما يلزم منه المحال الذاتي ولا المحال العرضي بعد فرض كونه حكيما «فلا حاجة معه» أي مع الوقوع «في» مقام «دعوى الوقوع الى اثبات الامكان» اولا ثم الوقوع «وبدونه» أي وبدون الوقوع «لا فائدة في اثباته» أي في اثبات الامكان ، اذ اثبات الامكان لا يستلزم الوقوع ، بخلاف الوقوع فانه يستلزم الامكان اذ لا يقع ما لا امكان لوقوعه.
(١) أي ظهر مما ذكرنا الخلل في مسلك الشيخ (قدسسره) في الرسالة لاثبات الامكان الوقوعي بالاصل العقلائي «من كون الامكان عند العقلاء مع» الشك فيه ب «احتمال الامتناع اصلا» متبعا عندهم فيحمل ما شك في امكانه وامتناعه على