.................................................................................................
______________________________________________________
اذا أدت الى حرمة ضد الواجب لا يمتنع امتثالهما على المكلف ، كما إذا أدّت الامارة الى حرمة الصلاة ـ مثلا ـ وكان الحكم الواقعي هو وجوب الازالة في ذلك الوقت ، فان المكلف يستطيع ان يزيل وان يترك الصلاة في وقت واحد ، وكذا اذا أدت الامارة الى حرمة الضد وكان الحكم الواقعي هو الحرمة ايضا ، كما اذا أدت الامارة الى حرمة الصلاة في المسجد للجنب وكان الحكم الواقعي هو حرمة الازالة له ايضا في ذلك ، فان امكان امتثالهما واضح ايضا.
ومثله ما اذا أدت الامارة الى كراهة ضد الواجب الواقعي أو الى كراهة ضد الحرام الواقعي ، فان امكان امتثالهما بمكان من الامكان ، وكذا اذا أدت الى اباحة ضد الواجب الواقعي ، او ضد الحرام الواقعي ، او المندوب الواقعي ، او المكروه الواقعي ، فان عدم لزوم طلب الضدين فيما ذكرنا واضح جدا.
وانما يلزم من التعبد بغير العلم طلب الضدين في الفروض الاربعة المذكورة لا غير ، لوضوح انه اذا أدت الامارة الى وجوب ضد الواجب الواقعي فيكون هناك طلبان : طلب متعلقه الازالة مثلا ، وطلب متعلقه الصلاة ، ويلازم وجود كل واحد منهما عدم وجود الآخر فلا يمكن امتثالهما ، لفرض كون كل منهما ضدا للآخر يلازم وجوده عدم وجود الآخر ، فطلبهما معا طلب الضدين وهو ما يمتنع على الحكيم التكليف به.
ومثله ما اذا أدت الامارة الى وجوب ضد المندوب الواقعي ، او ندب ضد المندوب الواقعي ، او وجوب ضد المندوب الواقعي ، فانه يكون في الجميع طلبان قد تعلق كل واحد منهما بضد الآخر فلا يمكن امتثالهما.