والجواب : إن ما ادعي لزومه ، إما غير لازم ، أو غير باطل (١) ، وذلك لان التعبد بطريق غير علمي (٢) إنما هو بجعل
______________________________________________________
واما الالقاء في المفسدة فهو فيما اذا ادى التعبد بغير العلم الى عدم الحرمة واليه اشار بقوله : «او عدم حرمة ما هو حرام» واقعا وهو الجامع بين «كونه محكوما بسائر الاحكام» كما عرفت تفصيل ذلك.
(١) هذا اجمال ما ياتي ذكره تفصيلا ، فان هذه المحاذير الثلاثة التي ادعي استلزام التعبد بغير العلم لها بعضها لا يلزم من التعبد بغير العلم ، وبعضها لا مانع من استلزام التعبد له لانه لازم غير باطل ، ولذا قال : «ان ما ادعي لزومه» من التعبد بغير العلم «اما غير لازم» وهو اجتماع المثلين فيما اصاب ، او التصويب واجتماع الضدين أو التصويب فيما اخطأ وطلب الضدين فيما أخطأ ايضا ، فانه لا يلزم من التعبد بغير العلم ذلك «او» انه لا مانع من لزومه لانه «غير باطل» وهو تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة.
(٢) توضيحه يحتاج الى بيان امر ، وهو : ان مهمّ الاقوال في المجعول في الامارة ثلاثة :
الاول : مختاره (قدسسره) وهو كون المجعول فيها هو نفس الحجية ، وهي من الاحكام الوضعية كالشرطية والجزئية ، ويترتب عليها آثارها الاربعة : تنجيز التكليف الواقعي لو أصابته الامارة ، وصحة الاعتذار اذا اخطأت ، ومخالفتها تجريا ، وموافقتها انقيادا.
الثاني : كون المجعول فيها هو الحكم الطريقي وهو جعل الحكم على طبقها بعنوان انه هو الواقع ، وهو ما يظهر من الشيخ الاعظم في رسائله ، وسيأتي تقريبه عند تعرض المصنف له.
الثالث : كون المجعول فيها هو الحكم النفسي وهو المنسوب الى المشهور لظاهر قولهم : ان ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم ، وهو حكم واقعي ثانوي قد جعل للموضوع الذي قامت عليه الامارة بسبب قيامها عليه ، ولم يشر اليه المصنف بعنوان