وصحة الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين ، ولا طلب الضدّين ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والارادة ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
حجة ، كقوله عليهالسلام : (فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله) (١).
وعلى كل فجعل الحجية بنفسها امر معقول ، وحيث ان مهمّ العبد انما هو الحصول على ما يصح له الاحتجاج به عند مولاه ، فاذا عبّده المولى بالتعويل والرجوع الى طريق من الطرق فالمفهوم منه هو اعتبار ذلك الطريق حجة للعبد يرجع اليها ويستند لها ويعول عليها ، فجعل نفس الحجية ثبوتا واثباتا هو المتحصّل من جعل التعبد بغير العلم من الطرق. والله العالم.
(١) حاصله : انه اذا كان المجعول في الطرق غير العلمية هو نفس حجيتها يتضح الجواب عن المحذور الاول والثاني : من لزوم اجتماع المثلين او التصويب او الضدين أو التصويب ولزوم طلب الضدين ، فانهما انما يتوهم لزومهما فيما اذا كان المجعول في الطرق هو الحكم الظاهري على طبق ما أدت اليه ، لوضوح انه اذا كان المجعول نفس حجية الطرق من دون جعل الحكم الظاهري على طبقها فليس هناك غير الحكم الواقعي شيء اصلا ، فانه فيما اصابت الطرق كانت منجزة له ، ويكون هو المنجز تعبدا بواسطة هذه الحجة التي أدّت اليه ، وليس هناك حكم غير الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع المثلين أو التصويب ، وفيما اخطأت الطرق فهي معذرة عن الحكم الواقعي فقط وليس حكم غيره مضادا له حتى يلزم اجتماع الضدين او التصويب.
__________________
(١) كمال الدين ، ص ٤٨٤ تحقيق علي اكبر الغفاري.