.................................................................................................
______________________________________________________
ومنه انقدح عدم لزوم المحذور الثاني ، وهو طلب الضدين فيما اخطأت الطرق وأدّت الى وجوب ضد الواجب مثلا ، لعدم وجود حكم آخر حتى يلزم منه طلب الضدين وهو واضح ، ولذا قال (قدسسره) : «والحجيّة المجعولة غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفية الى آخر الجملة» حتى يتوهم لزوم المحذورين «بل» الحجية حيث تكون هي المجعولة «انما تكون» موجبة لترتيب آثارها عليها فهي «موجبة لتنجز التكليف» الواقعي «به» أي بالطريق غير العلمي «اذا اصاب» الطريق الواقع الى آخر عبارته المتضمنة لترتيب الآثار الثلاثة الأخر.
ثم اشار الى عدم اجتماع الحكمين بناء على جعل الحجية لعدم وجود حكم غير الحكم الواقعي بقوله : «كما هو شان الحجة غير المجعولة» أي ان شان جعل الحجية للطرق في عدم لزوم اجتماع الحكمين فيها كشأن الطرق غير المجعولة حجيتها ، فكما لا يلزم منها الاجتماع لعدم الحكم ، كذلك الطرق المجعولة حجيتها فانها لا حكم مجعول فيها حتى يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادين ولذا قال : «فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين او ضدين ولا طلب الضدين» وهو المحذور الثاني.
ثم اشار الى عدم لزوم اجتماع الضدين في المراتب السابقة على الحكم وهي مرتبة المصلحة والمفسدة والارادة والكراهة بقوله : «ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والارادة» لبداهة انه بعد ان لم يكن التعبد موجبا لجعل الحكم الظاهري في المتعلق الذي أدت اليه الامارة فلا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه غير المصلحة والمفسدة المستتبعة للحكم الواقعي ، وكذا لا إرادة ولا كراهة للمتعلق غير الارادة والكراهة الموجبة لجعل الحكم الواقعي.