وأما تفويت مصلحة الواقع ، أو الالقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا ، إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء (١).
______________________________________________________
(١) لما أجاب عن المحذور الاول والثاني بانه لا يستلزمهما جعل التعبّد للطرق غير العلمية وهو الذي اشار اليه اجمالا بقوله : «ان ما ادعي لزومه إما غير لازم» ـ اشار الى الجواب عن المحذور الثالث ، وهو استلزام جعل التعبد للطرق تفويت المصلحة الملزمة او الالقاء في المفسدة الملزمة ، وهو الذي اشار اليه اجمالا بقوله : «او غير باطل» واما الجواب عنه تفصيلا فاشار اليه «فلا محذور فيه الى آخره».
وتوضيحه : ان اصابة الطرق وعدم اصابتها بالنسبة الى القطع في اصابته وعدم اصابته فيها محتملات ثلاثة :
الاول : ان يكون الطريق والقطع متساويين في الاصابة وعدم الاصابة ، وعلى هذا لا مانع من جعل التعبّد بالطريق لان فوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة متحققان على كل حال ، فلا مانع عقلا من جعل التعبّد بالطريق ، وهذا المقدار وان كان غير كاف في الجعل لوضوح ان الشيء يحتاج الى المقتضي ولا يكفي فيه محض عدم المانع ، الّا انه حيث كان الاشكال من ناحية وجود المانع كان الجواب عنه بكون هذا الاحتمال كافيا في دفع اشكال وجود المانع.
الثاني : ان تكون الطرق اكثر اصابة للواقع من القطع وهو احتمال غير بعيد ، لان الشارع قيّدها بما تكون الاصابة فيها اكثر من الطرق التي يلتمسها الناس في ما يحصل لهم القطع منها ، فانه كثيرا ما يحصل لهم القطع من اخبار من لا يوثق بخبره.
وعلى كل فعلى هذا الاحتمال لا مانع من جعل التعبد بالطرق ، بل اللازم على الشارع جعل الطرق لفرض كونها اكثر اصابة من القطع ، فيلزم على الشارع جعلها