نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الاحكام (١) ، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم ، إلا
______________________________________________________
محافظة على تحصيل المصالح الملزمة بحسب الامكان وتقليل التورط في المفاسد الملزمة لفرض كون الطرق اكثر اصابة للواقع من القطع.
الثالث : ان تكون الطرق اقل اصابة للواقع من القطع وهذا على نحوين :
ـ الاول : ان لا يكون هناك مصلحة اخرى في جعل التعبد بالطرق ، وعلى هذا لا بد وان لا يصدر من الشارع العالم بالامور التعبّد بالطرق.
ـ الثاني : ان تكون الطرق اقل اصابة من القطع ، ولكن في جعل التعبّد بها مصلحة ملزمة اهم من المصلحة الملزمة في الحكم الواقعي واهم من المفسدة فيه ايضا ، وعلى هذا فلا مانع من جعل التعبّد بالطرق وان لزم فوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة الواقعيتين لفرض تدارك ما يفوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة بالمصلحة الملزمة التي هي اهم منهما ، والى هذا الاخير اشار في العبارة بقوله : «فلا محذور فيه الى آخر الجملة».
(١) هذا شروع في الجواب عن المحاذير بناء على جعل الحكم الطريقي ، وان جعل التعبد بالطرق غير العلمية لا بد فيه من جعل الحكم ولكنه طريقي لا نفسي.
فلا بد من بيان معنى الحكم الطريقي ليتضح الفرق بينه وبين الحكم النفسي :
وهو ان الحكم الجامع بين الطريقي والنفسي هو الانشاء للطلب المتعلق بمادة من المواد كالصلاة مثلا ، وهذا الانشاء : تارة يكون لمصلحة في نفس الصلاة كالحكم الواقعي المتعلق بالصلاة. واخرى يكون الانشاء المتعلق بالصلاة لم يكن منبعثا عن المصلحة المتعلقة بها ، بل كان الداعي لانشائه هو تنجيز الحكم الواقعي المتعلق بها والعذر عنه ، وذلك كما في الحكم الظاهري الذي أدّى اليه الطريق ، فان الطريق المؤدّي الى وجوب الصلاة حيث نقول بان جعل التعبد بالطرق غير العلمية لا بد فيه من جعل الحكم الطريقي فان انشاء طلب الصلاة المؤدّي اليه الطريق ليس لمصلحة في