.................................................................................................
______________________________________________________
نفس الصلاة ، بل كان ذلك بداعي تنجيز الحكم الواقعي عند الاصابة والتعذير عنه عند المخالفة ، فليس الحكم الطريقي إنشاء بداعي جعل الداعي لمتعلقه كالحكم النفسي ، بل هو انشاء حكم فائدته تنجيز الحكم الواقعي عند الاصابة والعذر عنه لو خالف ، فعند الاصابة وان كان انشاء الحكم الظاهري موجودا الّا ان الحكم المنجز الذي له البعث الحقيقي هو الحكم الواقعي ، وعند الخطأ ايضا الحكم الطريقي موجود ولكن لا بعث حقيقي لا للحكم الواقعي لفرض الخطأ وعدم الحكم الواقعي ، ولا للحكم الظاهري لفرض عدم كون الداعي مصلحة متعلقه ، فالحكم الطريقي لا بعث فيه ولا زجر.
اذا عرفت هذا ... فاعلم ان كون التعبد بالطرق غير العلمية لا بد فيه من جعل الحكم الظاهري الطريقي ـ يمكن تصويره بنحوين :
الاول : ان نقول ان المجعول بالاصالة في الطرق هو نفس حجيتها ، ولكن الحجيّة تستتبع جعل الحكم الطريقي استتباع الملزوم للازمه ، فان قول الامام عليهالسلام مثلا : (فعليك بهذا الجالس) (١) يفهم من سمعه ان اخباره طريق معتبر عنه عليهالسلام ، وما يخبر به من وجوب او حرمة يجب الاخذ به. وأدلّ من هذا قوله عليهالسلام : (العمري وابنه ثقتان فما أدّيا اليك عني فعني يؤديان) (٢) فانه دال على حجية خبرهما ، وكون ما يؤديانه هو حكم الشارع الذي يجب الاخذ به ، وهو حكم طريقي لظاهر قوله عليهالسلام : ان تأديتهما تأدية الى قولي.
والحاصل : ان الحكم الطريقي هو الحكم المجعول على طبق مؤدى الطريق بلسان انه هو الحكم الواقعي ، لكنه بداعي تنجزه لو اصابه ويلزمه العذر عنه لو خالفه ، لا لمصلحة في نفسه ، فهو انشاء لحكم لا بعث فيه ولا زجر ، لانه لو اصاب كان
__________________
(١) بحار الانوار : ج ٢ ، ص ٢٤٦. عن الكشي ، ص ١٣٦.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٣٠.