.................................................................................................
______________________________________________________
البعث للحكم الواقعي وان أخطأه كان عذرا عنه ، ولا يكون حينئذ بعث ولا زجر لا من الحكم الظاهري لفرض كونه بداعي التنجيز للواقع ، وحيث لا واقع فلا تنجيز ، ولا من الحكم الواقعي لعدم وجوده في فرض الخطأ.
وعلى كل فجعل الحجية بنفسها امر معقول ولكن يلزمه جعل الحكم الطريقي بداعي التنجيز او التعذير ، والى هذا اشار بقوله : «نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام التكليفية» وسيأتي الاشارة منه الى كونه طريقيّا.
الثاني : ان نقول ان المجعول بالأصالة هو نفس هذا الحكم الطريقي ولا معنى لجعل التعبد بالطريق غير العلمي الّا جعل هذا الحكم الطريقي ، لعدم معقولية جعل الحجية بنفسها ، وهو الظاهر من الشيخ الاعظم حيث ينكر جعل الاحكام الوضعية من رأس ، فهو يرى انه لا معنى لجعل التعبد بالطريق الّا هذا المعنى وهو الظاهر من قوله عليهالسلام : (خذوا ما رووا) (١) الوارد في بني فضال ، فانه لا دلالة فيه على غير الاخذ بما يقولونه من الاحكام المؤدية اليها اخبارهم ورواياتهم ، والى هذا اشار بقوله : «او بأنه لا معنى لجعلها» أي لا معنى لجعل الحجية «إلّا جعل تلك الاحكام» بدعوى ان لازم قوله صدق العادل هو كون ما اخبر به صدقا ، ولازم كونه صدقا ان ما اخبر بكونه واجبا فهو واجب وما اخبر بكونه حراما فهو حرام ، ولما لم يكن لخبر العادل قبل التعبّد به هذا المعنى بل كان كسائر الاخبار مما يحتمل الصدق والكذب ، فبقوله صدّق العادل قد جعل له الغاء احتمال الكذب وان ما يخبر به هو صدق بحسب هذا الجعل والاعتبار ، وقد عرفت ان لازم كونه صدقا هو وجوب ما اخبر بوجوبه وحرمة ما اخبر بحرمته ، فمتعلق الجعل في الخبر هو الحكم الذي يؤدي اليه الخبر بعنوان انه هو الواقع لا حجية الخبر ، وكونه كالقطع كما يظهر من الشيخ الاعظم في الاحكام الوضعية من انكارها مطلقا ، وانه لا معنى لجعل الملكية الّا جعل آثارها ، ولا معنى لجعل الجزئية الّا الحكم باتيان الجزء في ضمن الكل ، ولا معنى للشرطية الّا الحكم باتيان المشروط مقيدا بالشرط ، وهكذا الحال في جميع الاحكام