.................................................................................................
______________________________________________________
فلا مانع من ان يجتمع مع ما له التحريك بالفعل وهو الفعلي المنجز الذي هو الفعلي الحتمي.
ولا يخفى ان مقامنا من اجتماع الحكم الانشائي والحكم الفعلي ، لان الحكم الطريقي المجعول في الطرق غير العلمية ان اصاب الواقع كان منجزا له ، فالحكم الفعلي المنجز هو الحكم الواقعي ، والحكم الظاهري انشائي بداعي التنجيز للحكم الواقعي المتعلق بموضوعه لا بداعي التحريك للموضوع ، وان اخطأ فالحكم الواقعي وان لم يكن محركا بالفعل لعدم وصوله لا بالعلم ولا بالحجة لفرض خطأ الطريق ، ولا فعلية للحكم الطريقي ايضا لانه لم يكن بداعي التحريك وجعل الداعي ، بل كان بداعي التنجيز وحيث اخطأ الواقع فلا تنجيز له ولا تحريك.
ولما لم يكن الحكم الطريقي عن مصلحة في متعلقه والّا لكان حكما نفسيا كالحكم الواقعي وانما كان بداعي التنجيز ، فلا بد ان يكون قد نشأ عن مصلحة في غير متعلقه.
وبين الشيخ الاعظم والمصنف خلاف في المصلحة التي نشا عنها الحكم الطريقي ، فالشيخ يرى انه نشأ عن مصلحة في السلوك ، والمصنف يرى انه نشأ عن مصلحة في نفس انشاء الحكم الطريقي.
وقد اشار المصنف الى ان اجتماع الحكم الطريقي والحكم الواقعي ليس من اجتماع المثلين او الضدين او من طلب الضدين بقوله : «فاجتماع حكمين» بناء على جعل الحكم الظاهري الطريقي «وان كان يلزم» لوضوح اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري الطريقي «إلّا انهما ليسا بمثلين او ضدين لان احدهما» وهو الحكم الظاهري «طريقي» وقد عرفت انه لا منافاة في ذلك لعدم كونهما فعليين ، بل احدهما فعلي وهو الحكم الواقعي والثاني انشائي وهو الحكم الطريقي ولا مانع في مثل هذا الاجتماع.
لا يخفى ان المتحصل من كلام الماتن ان الحكم الطريقي لما كان إنشاؤه بداعي التنجيز والتعذير ففي مقام الاصابة يكون الحكم الواقعي هو الفعلي الحتمي المحرك ،