.................................................................................................
______________________________________________________
والحكم الطريقي انشائي قد انشئ بداعي تنجيز الحكم الواقعي ، وفي مقام الخطأ فالحكم الواقعي هو الفعلي ايضا إلّا انه لما اخطأته الامارة لا يكون واصلا فلا يكون محركا وفعليا حتميا والحكم الطريقي انشائي ايضا بداعي التعذير.
ويظهر من بعض القائلين بالحكم الطريقي غير هذا وان الحكم الطريقي هو الحكم المماثل المجعول بلسان انه هو الواقع ، ففيما اذا أخطأت الامارة لا حكم طريقي وليس هناك إلّا الحكم الواقعي وهو فعلي ، بمعنى انه قد بلغ الحكم كلّ ما يمكن ان يبلغه من جهة المولى ، وهو كونه بحيث يمكن ان يكون داعيا ، ولكنه لا يكون داعيا ومحركا بالفعل لعدم وصوله ، لان الدعوة والتحريك بالفعل منوطان بالوصول.
واذا اصابت الامارة فالحكم الفعلي المحرك هو الحكم الطريقي ، والحكم الواقعي غير قابل للتحريك والدعوة لعدم وصوله لا بالعلم ولا بالاحتياط ، ولذلك اشكل عليهم بانه يلزم نقص الغرض من جعله ، لانه بداعي جعل الداعي ، ولا يكون داعيا لا في حال خطا الامارة ولا في حال اصابتها.
وأجابوا بانه لا يلزم نقض الغرض فيما اذا كان الغرض من جعله هو دعوته فيما اذا وصل من باب الاتفاق.
واما اشكال تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة فلا يلزم فيما كان في جعل الامارة مصلحة اقوى ، وهي مصلحة التسهيل على المكلف من كلفة تحصيل العلم ، والله العالم.
واشار الى كون الحكم الطريقي لم ينشأ عن مصلحة في متعلقه بقوله : «عن مصلحة في نفسه موجبة لانشائه» أي ان الحكم الطريقي قد انشأ عن مصلحة في نفسه اقتضت إنشاءه لا في متعلقه ، وقد اشار الى كونه بداعي التنجيز والتعذير بقوله : «الموجب للتنجيز او لصحة الاعتذار بمجرده» أي بمجرد انشاء الحكم الطريقي يترتب عليه التنجيز وصحة الاعتذار وتحصل مصلحته الداعية لانشائه.