إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه (١) فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل ، وإن لم
______________________________________________________
(١) قد عرفت فيما مرّ عند بيان المحاذير المدعاة في جعل التعبد بالطرق غير العلمية ان التضاد والتماثل بناء على لزومه فهو لازم في مراتب ثلاث : في مرتبة الحكم ، وفي مرتبة الارادة والكراهة ، وفي مرتبة المصلحة والمفسدة.
وبعد ما تبيّن ان الحكم الطريقي والحكم الواقعي لا منافاة ولا امتناع في اجتماعهما وانما المنافاة في الحكمين الفعليين الحتميين ، والحكم الطريقي حكم انشائي لا يلزم من اجتماعه مع حكم الواقعي الفعلي تماثل ولا تضاد ـ أراد أن ينبّه على انه كما لا تماثل ولا تضاد في الحكمين اذا كان احدهما نفسيا بداعي التحريك وعن مصلحة في متعلقه ، والثاني طريقيا بداعي التنجيز والتعذير وعن مصلحة في نفس انشائه.
كذلك لا تماثل ولا تضاد بينهما في مرتبة الارادة والكراهة ولا تماثل ولا تضاد بينهما في مرتبة المصلحة والمفسدة الملزمتين.
اما في مرتبة الارادة والكراهة فلان الارادة في الحكم الواقعي ناشئة عن مصلحة في المتعلق فلا بد وان يكون متعلق الارادة فيه على طبقها متعلقها نفس وجوده ، وكذلك الكراهة فيه ناشئة عن مفسدة في المتعلق فلا بد وان يكون متعلق الكراهة هو عدمه ايضا والحكم الطريقي ينشأ دائما عن مصلحة في نفس انشائه ، فمتعلقها نفس انشائه ولا ارادة فيه متعلقة بمتعلق الارادة او الكراهة في الحكم الواقعي.
ومنه تبيّن ايضا انه لا تماثل ولا تضاد في مرتبة المصلحة والمفسدة ، فان طلب الفعل او الترك في الحكم الواقعي ينشأ عن مصلحة او مفسدة في متعلقه ، والحكم الطريقي قد نشأ عن مصلحة في نفس انشائه ، فلم يلزم اجتماع مصلحتين في مورد واحد وهو المتعلق ولا اجتماع مفسدة ومصلحة فيه ايضا ، بل المصلحة والمفسدة في الحكم الواقعي محلها المتعلق ، وفي الحكم الطريقي محل المصلحة فيه نفس انشائه ،